ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::208/اقرار المتهم/2013
جهة الاصدار::مكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الاقرار اذا شابه عيب وتناقض ولم يعزز بادلة اخرى فأنه يفقد كفائته القانونية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بانه سبق لمحكمة جنايات الرصافة/ هـ 4 بتاريخ 3/6/2012 وبالدعوى المرقمة 1791/ ج/ 2011 ان قررت ادانة المتهم (ح ا خ) وفق احكام المادة 406/ 1 ـ ز/ 47 و 48و 49 عقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/ 1 عقوبات لمنحه الفرصة لاصلاح نفسه وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه (ا خ) واصابة المجنى عليها (س ح) كما قررت ادانة نفس المتهم وفق احكام المادة 406/ 1 ـ أ/ 47و 48و 49 عقوبات وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالاً بالمادة 132/1 عقوبات ايضاً وذلك عن جريمة قتل المجنى عليه (ك س) اضافة للفقرات الاخرى الواردة في القرار. وقد طعن المتهم بالحكم تمييزا فاصدرت محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 29/8/2012 وبالدعوى المرقمة 12213/ 12345/ هـ ج الاولى/ 2012 تصديق كافة القرارات الصادرة في القضية باستثناء قرار الحكم بالعقوبة اذ قررت اعادة الدعوى الى محكمتها بغية تشديدها دون الاستدلال بالمادة 132/1 عقوبات. ولعدم قناعة المتهم المذكور بالقرار التمييزي المذكور طعن به بواسطة وكيله المحامي (ك ك م) طعن به طالباً تصحيحه ولدى امعان النظر من لدن هذه الهيئة عن اسباب طلب التصحيح وجد انه يشير الى عدم كفاية الادلة ضد طالب التصحيح وعليه فانه يتعلق بقرار ادانته وهو من القرارات القابلة للتصحيح وهو ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لذا قرر قبوله شكلاً بالاكثرية ولدى تمحيص ادلة الدعوى وجد انه وحسبما ورد باقوال المصابة (س ح ج) انه صباح يوم 1/ 5/ 2005 وحوالي الساعة الثامنة والنصف صباحاً وبينما كان زوجها المجنى عليه (ا خ) يقوم بنقل بعض المتعلقات الخاصة بدائرته كونه كان ضابطاً في الاستخبارات الداخلية ونقلها الى السيارة العائدة له نوع دايو برنس وفيها سائقه الشاهد (ع ح) المتوقفة بالقرب من باب الدار فوجئت بسماع صوت اطلاق العيارات النارية ولوجودها بالقرب من باب المطبخ اصيبت باطلاقة في يدها اليمنى فيما اصيب المجنى عليه المذكور وفارق الحياة اثر الاطلاقات التي اصابته اما فيما يخص الشاهد المذكور فلم يصب باذى كونه كان بالقرب من السيارة خارج الدار ونفت المصابة المذكورة والشاهد مشاهدتهما للجناة اما بالنسبة للمجنى عليه (ك س) وهو مفوض في استخبارات الداخلية فقد تم قتله بتاريخ 5/8/2005 عند خروجه من داره عصرا بواسطة سيارته نوع (بطة) لغرض جلب (خلفة بناء) الى داره الكائنة في منطقة الزعفرانية ايضاً تم اطلاق النار عليه من جناة يستقلون سيارة سوداء وبتاريخ 7/4/2006 القي القبض على المتهم (ح ا خ) من قبل قوات مغاوير الداخلية ضبط بحوزته قنبلة يدوية وعند اجراء التحقيق معه من قبل منتسبي اللواء وضابط التحقيق اقر بانتمائه الى المجاميع الارهابية واقر بارتكاب العديد من الجرائم وبضمنها الجريمتين المشار اليهما اعلاه واقر بان جريمة قتل المجنى عليه (ا خ) حصت عصراً ولوحظ بانه دونت اقواله من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 12/4/2006 دون حضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب (دون توفر الضمانات القانونية) كما انه عند احضاره امام قاضي التحقيق المركزية في الرصافة بتاريخ 10/12/2007 ختم عجز إفادته بان إفادته الاولى كانت تحت التعذيب، كما ان واقعة وكيفية تنفيذ جريمة قتل المجنى عليه تختلف عن كيفية حصولها وبين ما اقر به المتهم المذكور فهو اقر بارتكابها عصراً في حين انها وقعت صباحاً كما ان السيارة التي استقلها الجناة هي سوبر سوداء وفيها اربعة اشخاص وحسبما جاء في المطالعة المؤرخة 18/5/2012 المقدمة من ضابط مركز الزعفرانية الى قاضي التحقيق في حين ان المتهم المذكور اشار الى وجود متهمين اخرين اثنين معه وان التناقض المذكور مخل بصحة الاقرار ويجعل منه مناقضاً لواقع الحال وبالتالي يفقد قيمته كإقرار قانوني دون توفر الضمانات القانونية ثم اعقبها ادعاء المتهم بانتزاعها بالتعذيب. وكذلك الحال بالنسبة لجريمة قتل المجنى عليه كما سوادي فقد جاء إقراره دون توفر الضمانات القانونية ورجوعه عنها امام قاضي التحقيق وحيث ان الادلة المتحصلة في الدعوى وعلى الوصف المذكور هي اقرار شابه عيب وتناقض ولم يتعزز بادلة قانونية اخرى كافية لبناء حكم قانوني سليم وعلى ما تقدم فان الادلة غير كافية لإدانة المتهم (ح ا خ) عن الجريمتين المشار اليهما فيما تقدم وبالتالي فان طلب التصحيح له سند من القانون عليه قرر قبوله ونقض قرارات محكمة جنايات الرصافة/ هـ ع الصادرة بتاريخ 3/6/2012 وبالدعوى المرقمة 1791/ ج/ 2011 والغاء التهمتين الموجهتين عن المتهم المذكور والافراج عنه وعدم اخلاء سبيله كونه مطلوب عن قضايا اخرى واشعار دائرة اصلاح الكبار بذلك. وصدر القرار استناداً للمادتين 259/ أ ـ 7و 268/ ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بالاكثرية في 18/ شوال/ 1434 هـ الموافق 26/8/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة