ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::4000//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان انكار المتهم اذا لم يدحض بدليل او قرينة قانونية معتبرة مما يجعل قرار الافراج الصادر بحقه صحيحا وموافقا للقانون .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة الجنايات المركزية في بغداد قررت بتاريخ 18/3/2012 بالدعوى المرقمة 1554/ج2/2011 تجريم المتهم ج والشاهد وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ،8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لقيامه بتاريخ 7/1/2007 وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم بخطف وقتل المجنى عليهم كل من ط و ع و ح و ز ولدي ب وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت كما قررت المحكمة ولعدم كفاية الادلة ضد المتهمين كل من ج و ح و ف و أ و س و ظ و ل وم و ر الغاء التهمة الموجهة اليهم وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ،8 من قانون مكافحة الارهاب والافراج عنهم وتتلخص وقائع الدعوى وعلى النحو الذي اظهرته مجريات التحقيق والمحاكمة انه بتاريخ 7/1/2007 قام المتهمون اعلاه بالاتفقا والاشتراك فيما بينهم مع متهمين اخرين مفرقة اوراقهم بخطف المجنى عليهم كل من ط و ع و ح و ز ولدي ب بعد اقتحام منزلهم في منطقة ابي غريب تحت تهديد السلاح والذهاب بهم الى جهة مجهولة وبعد يوم واحد من حادثة الخطف تم العثور على جثتي المجنى عليهما ط و ع وهما مصابين بعدة اطلاقات نارية في الراس والصدر ولم يتم العثور على جثتي المجنى عليهما ح و ز ولدي ب لحد الان وان الجريمة ارتكبت بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد تحقيقا لغايات ارهابية وعند تدوين اقوال امخبر م بتاريخ 7/1/2007 اوضح انه تم التعرف على الجناة من قبل ابناء المنطقة وذكر مجموعة من الاسماء من بينهم المتهم ج وقد صدقت اقواله امام قاضي التحقيق وعند تدوين اقواله امام المحكمة ذكر انه لا شهادة عيانية له وكذلكدونت اقوال المدعين بالحق الشخصي ش بالريخ 27/2/2007 وطلبت الشكوى ضد الفاعلين حينالتعرف عليهم وكذلك دونت اقوال المدعين بالحق الشخصي م وطلب الشكوى ضد الفاعلين حين التعرف عليهم الا انه وعند تدوين اقواله امام المحكمة طلب الشكوى ضد المتهمين ج و م و ر و هـ وان له شهادة عيانية ضدهم وكذلك تم تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي غ بتاريخ 1/8/2009 وطلبت الشكوى ضد المتهم ج واوضحت ان لها شهادة عيانية ضده وانه كان غير ملثم عند ارتكاب الجريمة وكذلك بالنسبة للمدعي بالحق الشخصي ط حيث طلب باقواله المدونة بتاريخ 17/8/2009 الشكوى ضد مجموعة من المتهمين من بينهم المتهمين ج و ح و م و هـ وله شهادة عيانية ضدهم كونهم كانوا ملثمين ولكنه تراجع من اقوله امام المحكمة وكذلك بالسبة للمدعين بالحق الشخصي كل من ث و أ ولدي ب والشاهد ش والذين اوضحوا امام المحكمة بان لهم شهادة عيانية ضد المتهمين ج و هـ و ر و أ واوضحوا ان سبب عدم ذكر اسماء المتهمين المذكورين في ادوار التحقيق كان بسبب سوء الوضع الامني وسيطرة المسلحين على جارهم انذاك وعند تدوين اقوال المتهم ج اعترف امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق وبتوفر كافة الضمانات القانونية بحضور نائب المدعي العام والمحامي المنتخب باشتراه مع متهمين اخرين بتنفيذ جريمة خطف وقتل المجنى عليهم المذكورين اعلاه وان دوره كان المراقبة وان اعترافاته جاءت مطابقة لواقع الحال وتعززت باقوال المخبرين السريين والمدعين بالحق الشخصي ومحاضر الكشف والمخطط على محل الحادث وصورتي قيد وفاة المجنى عليهما ش و ع وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم ج وفق المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 ،8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وتكون المحكمة قد راعت في اصدار القرارات تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا بما في ذلك عقوبة الاعدام المقضي بها والتي جاءت متناسبة مع جسامة الجريمة وخطورتها كما ان قرارا المحكمة باغاء التهمة والافراج عن المتهمين ج و ح و ف و أ و س و ظ و ل وم و ر جاء صحيحا وموافقا للقانون لان المتهمين المذكورين انكروا تحقيقا ومحاكمة اشتراكهم بالجريمة باستثناء المتهمين م و ر فقد اعترفا امام لقائم بالتحقيق الا انها انكرا الجريمة المسند اليهما امام قاضي التحقيق والمحكمة ولم يدحض هذه الانكار اية ادلة او حتى قرائن يمكن الركون اليها في اصار الحكم وبالتالي فان قرار الغاء التهمة والافراج عنهم يكون صحيحا وموافق لاحكام القانون عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى وصدر القرار بالاتفاق بالنسبة لتصديق قرار الحكم بالتجريم والعقوبة للمجرم ج وبالاكثرية بالنسبة لتصديق قرار الغاء التهمة والافراج عن المتهمين ج و ح و ف و أ و س و ظ و ل وم و ر استنادا لاحكام المادة259/أ-1-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 17/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة