|
النواقص التي لم تلاحظها المحكمة لها الاثر في تقييم الادلة كان على المحكمة ملاحظتها.
|
|
ان تدوين اقوال المتهم بالانكار وملحق اقواله بالاعتراف وحصوله على تقرير طبي بالتعذيب يجعل من هذا الاعتراف محل شك والشك يفسر لصالح المتهم.
|
|
ان رفض المحكمة بعدم احالة المتهم على اللجنة الطبية العدلية دون سبب قانوني تستند عليه المحكمة غير صحيح لان طلب الاحالة تضمنت اسباب توجب الاحالة.
|
|
الجريمة عادية ولست ارهابية. وجد أن الجريمة ليست ذات طابع ارهابي لافصاح المتهمين خلال اعترافاتهم بقصدهم الجرمي وهو الحصول على المال لحاجتهم اليه ووقعت جرائم القتل
|
|
تشديد العقوبة. لا يجوز للهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية اعادة الدعوى الى محكمتها للتشديد الا لمرة واحدة واذا ما أصرت المحكمة على قرارها السابق او أن العقوبة لازالت
|
|
العلاج بالرقية الشرعية/ الطب الشعبي. اذا ما ادى الى الوفاة فان فعل المتهم يكون جريمة وفق المادة 410 عقوبات.
|
|
لا يجوز حجز أموال المتهم الحدث كون هذا الحجز يخالف نص المادة (63) من قانون رعاية الاحداث.
|
|
تخفيف العقوبة وجدت من خلال ظروف القضية وظروف المجرمين وكونهم شباب في مقتبل العمر وغير محكوم عليهم سابقا واجراء المصالحة بين الطرفين والفصل العشائري التي من
|
|
اجهاد المحكمة نفسها وصولا للقرار العادل.
|
|
دحض انكار المتهم بالادلة التي احتواها ملف الدعوى والمضبوطات المستعملة بالجريمة.
|