ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::434//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان رفض المحكمة بعدم احالة المتهم على اللجنة الطبية العدلية دون سبب قانوني تستند عليه المحكمة غير صحيح لان طلب الاحالة تضمنت اسباب توجب الاحالة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمجاولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كربلاء قررت بالدعوى المرقمة 743/ ج/ 2009 في 9/8/2011 إدانة المتهم (م ك م) عن جريمتين وفق احكام المادة 406/ 1/ أ / ج من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 منه والأمر رقم 3 لسنة 2004 لاشتراكه بقتل المجنى عليهما (ج م ع) و (ع خ) باطلاق النار عليهما من المسدس الذي كان يحمله بتاريخ 27/7/2009 مع سبق الإصرار والترصد بدافع دنئ وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه (ج م ع)، كما حكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة قتل المجنى عليه (ع خ) وتنفذ العقوبتان بالتعاقب استنادا لأحكام المادة 143/ أ من قانون العقوبات. ولدى عطف النظر على القرارات الصادرة من محكمة جنايات كربلاء بالدعوى أعلاه وجد أنها بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً، ذلك أنها سارت في إجراءات المحاكمة وحسمت الدعوى قبل استكمال إجراءاتها، ذلك أن وكيل المتهم المحامي (م ا). قدم طلباً بتاريخ 9/8/2011 يطلب إحالة موكله على لجنة طبية نفسية وعقلية مختصة لتحديد مسؤوليته كونه يعاني من امراض نفسية وهلاوس وأوهام اضطهادية، الا ان محكمة الجنايات رفضت طلبه لأسباب لا سند لها من القانون، وحيث أن الطلب المقدم من وكيل المتهم طلب مشروع كونه ضمانة من الضمانات الممنوحة للمتهم بموجب المادة (230) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أن فحص المتهم وتقدير مسؤوليته الجزائية تخرج عن اختصاص المحكمة كونها مسألة فنية طبية بحتة لا يمكن البت فيها إلا من قبل ذوي الاختصاص، وعليه كان على المحكمة الاستجابة للطب وإحالة المتهم (م ك م) على لجنة طبية نفسية لتقدير مدى قدرته للدفاع عن نفسه وتحديد مسؤوليته الجزائية، وبما أن المحكمة أهدرت هذا الحق دون مبرر قانوني لذا تكون قراراتها جانبت الصواب ومخالفة لأحكام القانون، لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها للسير فيها على وفق ما تقدم بيانه، وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (259/ أ / 7) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 17/رجب/ 1434 هـ الموافق 28/5/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة