ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::81//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز حجز أموال المتهم الحدث كون هذا الحجز يخالف نص المادة (63) من قانون رعاية الاحداث.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي انصب على قرار محكمة احداث بغداد بصفتها التمييزية الصادر بالعدد 1/ ت/ 2014 في 14/1/2014 القاضي بنقض القرار الصادر من محكمة تحقيق الاحداث الصادر في 17/12/ 2013 الذي قضى بعدم وضع اشارة الحجز على اموال الحدث ولعدم قناعة نائب المدعي العام امام محكمة تحقيق احداث بغداد طعن به تمييزا للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 21/1/ 2014 ولدى امعان النظر في الطعن التمييزي وجد ان القرار المذكور غير قابل للطعن تمييزاً قرر رده شكلاً وبالاتفاق ولدى التدقيق وجد ان نص المادة (121) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل بأن (لقاضي التحقيق والمحكمة الجزائية اصدار قرار بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة) جاء مطلقاً وان قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1979 لم تنص احكامه على ذلك وان احكامه تهدف الى معالجة الحدث وتكييفه اجتماعياً وفق القيم والقواعد الاخلاقية للمجتمع حيث أكدت هذه الامور نصوص عديدة ومنها اجراء التحقيق مع الحدث في غير مواجهته في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة على ان يحضر التحقيق من يحق له الدفاع عنه، وتجري محاكمته في جلسة سرية بحضور وليه او احد اقاربه. ومن يحق له الدفاع عنه او ممثلي المؤسسات الاجتماعية كما لا يجوز ان يعلن عن اسمه او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او اي شيء يؤدي الى معرفة هويته اضافة الى ذلك ان الدعوى الجزائية للحدث تنقضي بمضي عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح كما ان التدبير يسقط اذا لم ينفذ بمضي خمس عشرة سنة هذه المبادئ تناولها قانون رعاية الاحداث في المواد 50و 58و 59و 60 و 63و 70/ منه ويستخلص منها ان الاخذ بجواز حجز اموال الحدث يثلم هذه الرعاية الخاصة للمتهم ويناقض نص المادة 63/ اولاً من القانون المذكور التي نصت (لا يجوز ان يعلق عن اسم الحدث او عنوانه او اسم مدرسته او تصويره او أي شي يؤدي الى معرفة هويته) وهذه الفقرات المتقدم ذكرها نص المادة المذكورة سوف يتضمنها بيان حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للحدث كونها تعمم على أساس المصارف والدوائر مما يخالف نص المادة (63) صراحة عليه ولما تقدم قرر وبالاتفاق رد الطعن التمييزي شكلاً وبالاكثرية التدخل تمييزاً بالقرار المميز ونقضه لعدم جواز حجز اموال الحدث المنقولة وغير المنقولة في حالة هروبه المنصوص عليها في الفصل الثالث من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 للأسباب المذكورة اعلاه وصدر القرار في 21/ جمادي الاخرة/ 1435 هـ الموافق 21/4/ 2014م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة