ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::465//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
النواقص التي لم تلاحظها المحكمة لها الاثر في تقييم الادلة كان على المحكمة ملاحظتها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الرصافة /هـ2 وبالدعوى المرقمة 780/ج2/2012 بتاريخ 17/4/2012 قررت تجريم المتهم ف استنادا لاحكام المادة الرابعة/ وبدلالة المادة الثانية/1،3،7 من قانون مكافحة الارهاب وذلك لادخاله سيارة مفخخة مع الانتحاري الى قضاء تلعفر وتم تفجيرها قرب علوة المخضر راح ضحيتها 22 شهيد واصابة 65 اخرين وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت واعطاء المشتكين حق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وان وقائع العوى تتلخص انه وبتاريخ 8/8/2008 وفي حي الوحده-بقضاء تلعفر وبالقرب من علوة بيع الخضروات انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري ادت الى استشهاد كل من ع و أ و ن و ج و ع و هـ و ك و ن و م وق و ل و س و عع و غ و ب و ص و ر وعص و حح و فف و جج ومم و كك ور واصابة 65 اخرين تبدا بالتسلسل 1 الحدث م وتنتهي بالتسلسل 65 المصاب د وعند جمع المعلومات عن السايرة المفخخة وكيفية مرورها عبر السيطرة وبتاريخ 10/8/2008 بعد يومين من الحادث حدد الشاهدان (أ)و(ف) بمشاهدتهما للمتهم ف راكبا مع الانتحاري داخل السيارة المفخخة التي انفجرت قبل انفجارها بعدة دقائق وتعززت تلك الشاهدتين بضبط صورة الانتحاري مع المتهم وكان خافيها تحت المراة وتبين ان الانتحاري هو ش ف تايت تلك الشهادتين المفرقة قضاياهم كل من ف و ش و م الذي ذكر بان المتهم ف امير قاطع البليج وقيام المتهم ف بتغيير اوصافه حيث تم القبض عليه وهو يقوم بحلاقة شعره داخل داره الا انه لوحظ ان اسم المجنى عليهما الشهيدين ح و م و ي و ح لم يذكرا في قرار الاحالة وورقة التهمة بالرغم من تدوين اقوال المدعين بالحق الشخصي وربط شهادتي وفاتهما كما وجد خطأ في اسم المجنى عليه ج اذ ورد بقرار الاحالة وورقة التهمة ج وان المجنى عليهما ع و ع و ص و ك لم تربط شهادة وفاتهما وان المجنى عليهما ب قد استشهدت وربطت شهادة وفاتهما فيما ذكر اسمها مع المصابين وان المصابين ق و ح و عع قد تكررت اسمائهم في قرار الاحالة وورقة التهمة وان المصابين س م و ش هـ و م ح و خ ض و س ج و ع م و ع ع و أ م لم تدون اقوالهم بالرغم من ذكر اسمائهم بقرار الاحالة وورقة التهمة وربط التقارير الطبية الخاصة بهم وان المصاب م ذكر بقرار الاحالة وورقة التهمة م وكذلك (هـ) ذكر( ذ ) و (م )ذكر (ي) وان ي ذكر ن وان المصابين الحدث م و ع و هـ و د لم تربط التقارير الطبية الخاصة بهم كمصابين وان الاجابات من دائرة المرور حول ارقام السيارة والشاصي والمحرك المضبوطة في محل الحداث والعائدة للسيارة المفخخة لم تربط بالقضية بالرغم من التاكيدات المستمرة من الجهة التحقيقية او متابعة الاشخاص المسجلة باسمائهم وعناوينهم ومتابعتهم ولما لها من اثر في تقييم الادلة في الدعوى والنواقص الجوهرية المؤثرة على نتيجة المحاكمة عليه تكون محكمة جنايات الرصافة قد اخطات في تطبيق القانون تطبيقا سليما عند اصدارها الحك بالدعوى المرقمة 780/ج2/2012 في 17/4/2012 والذي قضى بتجريم المتهم ف على وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية/1،3،7 من قانون مكافحة الارهاب والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمييزا بقرار الاحالة المرقم 179 في 12/2/2011 ونقضه واعادة ادعوى الى محكمة جنايات للتاشير ومن ثم احالتها الى محكمة التحقيق لاتباع ما تقدم وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ-8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته في 16/ رجب/ 1434 هـ الموافق 27/5/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة