دحض انكار المتهم بالادلة التي احتواها ملف الدعوى والمضبوطات المستعملة بالجريمة.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::73//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
دحض انكار المتهم بالادلة التي احتواها ملف الدعوى والمضبوطات المستعملة بالجريمة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أنه سبق وان قررت محكمة جنايات الرصافة/ هـ1 قررت بتاريخ 7/7/ 2013 بالدعوى المرقمة 1606/ ج1/ 2013 الغاء التهمة والافراج عن المتهمين كل من ف و م لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهم عن جريمة الاشتراك مع المتهم المفرقة قضيته بسرقة دار المشتكي م ليلا وفق احكام المادة 443/خامسا من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 منه ولدى عرض اضبارة الدعوى على محكمة التمييز الاتحادية قررت بتاريخ 5/9/2013 وبالعدد 1606/ ج1/ 2013 نقض كافة قرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لغرض اعادة محاكمة المتهمين مجددا وتجريمهم وفق احكام المادة 443/ثالثا ورابعا من قانون العقوبات كون الادلة المتحصلة ضدهم كافية للتجريم وفق مادة الاتهام المشار اليها انفا ولدى ورود الاضبارة الى محكمة جنايات الرصافة/هـ1 فانها لم تتبع القرار التمييزي في اعلاه واصرت على قراراها السابق حيث قررت بتاريخ 199/12/2013 وبذات الدعوى الغاء التهمة الموجهة للمتهمين كل من ف و م وفق المادة 443/ثالثا ورابعا من قانون العقوبات المعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 والامر رقم 7 لسنة 2003 والافراج عنهما لعدم كفاية الادلة ضدهما وحيث ان المحكمة اصرت على قرارها السابق ولم تتبع قرار النقض التمييزي احيلت هذه الدعوى على الهيئة الموسعة الجزائية لنظرها حسب الاختصاص ولدى التامل في الدعوى وجد انه بتاريخ 20/7/2013 لسلا تعرضت دار المشتكي م الى السرقة وقد تمكنت مفارز الشرطة من القبض على السراق بعد ارتكاب جريمة السرقة بوقت قريب جدا حيث تم القبض عليهم في مشتمل دار قيد الانشاء تقع خلف دار المشتكي وضبطت بحيازتهم المشروقات وهي عبارة عن مبلغ من المال ومسدسات عدد اثنان وحلي ذهبية وكانت داخل كيس كما ضبط في داخل الدار المشار اليها الة حديدية ويل سبانة استعملت في كسر الابواب (البج) وقد اعترف المتهمان كل من ف و م امام القائم بالتحقيق باشتراكهما مع متهم مفرقة قضيته في جريمة سرقة دار المشتكي حيث دخلوا الى الدار عن طريق باب المطبخ بعد كسره وقد تايد اعتراف المتهمين امام القائم بالتحقيق باقوال الشاهدين ع و ص وهما افراد المفرزة القابضة حيث تمكنوا من القبض على المتهمين المذكورين بعد ارتكابهم جريمة السرقة ببرهة يسيرة جدا وضبطت بحيازتهما المسروقات المشار اليها والالة الحديدية ويل سبانة وتايد الاعتراف بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث والذي تضمن وجود اثار بج لابواب الدار وكسر القفل الخارجي للدار ومحضر ضبط الادلة الحديدية ويل سبانة والمؤرخ 20/7/2014 اما فيما يتعلق بانكار المتهمين للتهمة المسندة اليهما امام قاضي التحقيق وكذلك امام محكمة الموضوع فان هذا الانكار دحض بادلة قانونية معتبرة اضافة الى ان اقوال المتهمين متناقضين في دفاعهم عن انفسهم فاحد يدعي بانه كان مع زميله عندما كان له لقاء مع عشيقته وقد طاردتهم افراد الشرطة وهربوا واختبئوا في بناية الهيكل وتم القبض عليهما والمتهم الاخر يدعي بانهم كانوا قد تناولوا الخمرة في بناية الهيكل وتم القبض عليهما وهذا التناقض يضعف دفاع المتهمين عن انفسهم اتجاه الادلة المتوفرة ضدهم ولكل ما تقدم تجد هذه الهيئة بان الادلة المتحصلة في هذه الدعوى كافية لتجريم المتهمين المذكورين وفق احكام المادة 443/ثالثا ورابعا من قانون العقوبات المعدلة بالقرار 1631 لسنة 1980 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة لسنة 2003 رقم 7 الققسم 3/1 منه ولما كانت المحكمة قد اتجهت خلاف ما تقدم تكون قد اخطات في تقدير الادلة المتحصلة عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى واعادتها الى محكمتها لغرض اعادة محاكمة المتهمين كل من ف و م وفق المنوال المشروح وصدر القرار بالاكثرية استنادا لنص المادة 259/أ/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 20/جمادي الاخرة/ 1435 هـ الموافق 20/4/2014م.