العلاج بالرقية الشرعية/ الطب الشعبي. اذا ما ادى الى الوفاة فان فعل المتهم يكون جريمة وفق المادة 410 عقوبات.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::92//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
العلاج بالرقية الشرعية/ الطب الشعبي. اذا ما ادى الى الوفاة فان فعل المتهم يكون جريمة وفق المادة 410 عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الثابت من وقائع الدعوى وسير التحقيق الابتدائي والقضائي انه وبتاريخ 3/6/2012 حضر الى مركز شرطة الحماميات المخبر (ح ع ع) زوج المجنى عليها (ح خ ع) مخبراً عن وفاتها في دار المتهم (ف ع ش) حيث احضرها اليه بنفسه لغرض معالجتها بطريق الرقية الشرعية كونها تعاني من مرض نفسي ومن مدة خمس سنوات، واثناء قيام المتهم المذكور بعلاجها قام بضربها بواسطة شيش معدني (دربانه) في وجنتها وركبتيها مما ادى الى نزف دموي فارقت الحياة على اثره وايد ما تقدم اقوال المدعين بالحق الشخصي ومحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث وعلى جثة المجنى عليها والتقرير الطبي العدلي المرقم 18348 في 18/7/2012 واعتراف المتهم اعلاه وبتوفر كافة الضمانات القانونية تحقيقاً ومحاكمة، وعليه فان ما قام به المتهم (ف ع ش) يعدّ فعلاً عمدياً بالضرب الذي أفضى الى موت المجنى عليهما وتكون الأدلة المتوفرة كافية لإدانته وفق الماة 410/ من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 وتحديد عقوبته بمقتضاها، وحيث ان المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 21/1/2014 وبالعدد 228/ج/ 2013 اتبعت مضمون القرار التمييزي الصادر عن هذه المحكمة المرقم 319/ الهيئة الموسعة الجزائية/ 2013 في 24/11/2013 واعادت اجراء محاكمته على وفق المادة 410/ من قانون العقوبات وادانته بموجبها واستدلت بالمادة 132/ 3 منه عند فرض العقوبة كونه رجل كبير في السن ولتنازل المدعين بالحق الشخصي، فتكون جميع القرارات الصادرة في الدعوى 228/ج/ 2013 وبتاريخ 21/1/2014 وبضمنها قراري الادانة والعقوبة قد راعت فيها المحكمة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً فقرر تصديقها استناداً للمادة 259/ أ/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وصدر القرار بالاتفاق في 20/ جمادي الاخرة/ 1435هـ الموافق 20/4/2014م.