ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::451//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اعتراف المتهم في الجلسة العشائرية لا قيمة له لانه وقع خارج نطاق اختصاص السلطة التحقيقية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الانبار/ هـ2 قررت بتاريخ 3/7/ 2011 بالدعوى المرقمة 436/ ج2/ 2011 إدانة المتهم (ح ف م ا) على وفق احكام المادة 406/ 1 ـ أ من قانون العقوبات لقتله المجنى عليه (غ ي خ) عمدا مع سبق الإصرار والترصد وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت، وان الحادث يتلخص كما أظهرته ظروف القضية وأدلتها أنه بتاريخ 22/ 10/ 2009 أخبر المشتكي (ع خ) مركز شرطة الكرمة عن خروج شقيقه المجنى عليه (غ) من داره بعد صلاة المغرب من يوم 22/5/ 2003 لغرض جلب الثلج لأفراد عائلته ولم يعد وأنه يطلب الشكوى ضد المتهم المذكور للاشتباه الحاصل به كون المتهم مدين للمجنى عليه بمبالغ مالية ولهذا السبب قام بقتله ولاعترافه أمام الشهود أثناء جلسة عشائرية بارتكاب الجريمة وقتله للمجنى عليه ورمي جثته في خزان المياه الآسنة في منطقة المرسلات في منطقة أبي غريب وفي اليوم التالي لاعترافه أمام الشهود تم العثور على جثة المجنى عليه في المكان الذي حدده المتهم، وقد دونت أقوال المدعين بالحق الشخصي التي جاءت أقوالهم متطابقة مع أقوال المشتكي المذكور وأنهم يطلبون الشكوى والتعويض دونت أقوال الشهود الحاضرين في الجلسة العشائرية التي حضر فيها المتهم وأفادوا بسماعهم من المتهم أثناء الجلسة انه قام بقتل المجنى عليه ورمي جثته في خزان المياه الآسنة في منطقة المرسلات وعلى ضوء تلك الأقوال تم إجراء التحقيق مع المتهم وبعد تدوين أقواله من ضابط التحقيق وقاضي التحقيق أنكر ارتكاب الجريمة جملة وتفصيلاً كما أنكرها أمام المحكمة وأضاف أنه لم يحضر اية جلسة عشائرية ولم يعترف على ارتكاب الجريمة وليس له علاقة بالحادث ولا توجد اية خلافات أو عداوة مع المجنى عليه. عليه يتضح لهذه الهيئة بأن الادلة في الدعوى غير كافية وغير مقنعة للإدانة وساورها الشك حيث أن الشكوى مؤسسه على الاشتباه ضد المتهم وأن أقوال المشتكي والمدعين بالحق الشخصي وأقوال الشهود كانت مبنية على السماع من المتهم ولا تتضمن شهادة عيانية حول قيام المتهم بارتكاب الجريمة وعلى فرض اعتراف المتهم في جلسة عشائرية فأن ذلك الاعتراف لا قيمة قانونية له لأنه ورد خارج نطاق اختصاص السلطة التحقيقية إضافة إلى أنه لم يتأيد من سير التحقيق العثور على جثة المجنى عليه بدلالة المتهم أو تنظيم محضر بالكشف على محل الحادث أو مخطط له بين مكان ارتكاب الجريمة وكيفية ارتكابها لاسيما أن المتهم أنكر ارتكاب الجريمة تحقيقا ومحاكمة ولم يدحض انكاره اية أدلة قانونية معتبرة أخرى عليه وحيث أن محكمة جنايات الانبار قررت بتاريخ 2/7/2011 بالدعوى المرقمة 436/ج2/2011 إدانة المتهم (ح ف ا) على وفق أحكام المادة 406/1 ـ أ عقوبات وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت لذا تكون المحكمة قد اخطأت في تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ح ف م أ) واطلاق سراحه من السجن حالاً ان لم يكن هناك مانع قانوني يحول دون ذلك وإشعار إدارة سجنه بذلك وصدر القرار بالأكثرية استناداً لأحكام المادة 259/أ ـ 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 17/رجب/ 1434 هـ الموافق 28/5/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة