ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::396//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
سلوك المتهم سلوكا اجراميا بارتكابه الفعل ووجه ارادته الى ارتكابه هادفا الى النتيجة وكونها وقعت بتفكير مصم على ارتكابها تكون الادلة كافية ومقنعة لادانته وفق قرار المحكمة لمادة تجريمه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة جنايات الانبار بتاريخ 16/10/2011 بالدعوى المرقمة 818/ ج1/ 2011 قررت ادانة المتهم س على وفقا لاحكام المادة الراعبة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الارهاب عن جريمة انتماءه الى جماعة ارهابيةمسلحة خارجة عن القانون وقيامه بقتل المجنى عليه ح خنقا بالاشتراك مع شقيقه المتوفى م بدوافع ارهابية وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت ولدى التامل في القرار المذكور ومن ملاحظة وقائع الدعوى وجد انه بتاريخ 23/6/2006 حضر المتهم س الى المجنى عليه ح والساكن منطقة الكرمة وطلب منه مرافقته في اليوم الثاني الى الرمادي منكقة 5 كيلو لغرض حل مشكلة وفي اليوم التالي حضر اليه صباحا وذهبا سويا الى الرمادي ولم يعد المجنى عليه الى داره وتبين ان المتهم قام بقتله خنقا بالاشتراك مع شقيقه المتوفى م ودفنه وقد اعترف المتهم س اعترافات صريحة ومفصلة امام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بحضور المحامي المنتدب ونائب المدعي العام بانتماءه الى تنظيم القاعدة الارهابي وقيامه باستدراج المجنى عليه ح من منطقة صبيحات في الرمة الى منطقة م كم في الرمادي ودعوته لحضور وجبة غداء بعد قيامه بالتخطيط لعملية قتله وبعد قبول المجنى عليه الدعوة واصطحابه بسيارته من نوع سني صالون وذهبا الى دار عمته الواقعة في الرمادي واثناء جلوسهم في الغرفة قام بشهر مسدسه نوع كلوك على المجنى بمساعدة شقيقه المتوفى م وقاما بتكتيفه بواسطة حبل ووضعه حول رقبته وخنقه وفارق الحياة وبعدها تم نقل الجثة في صندوق السيارة الى المقبرة وتم دفنها وان سبب قيامه بقتل المجنى عليه هو انتماءه الى الجيش الاسلامي وكثيرا ما تحصل مشادات كلامية بينهما وانهم رفضوا البيعة والولاء الى تنظيم القاعدة الارهابي واكد اعترافه امام محكمة الجنايات مضيفا بانه غير نادم على فعله وان تفاصيل هذه الواقعة تايدت باقوال المدعين بالحق الشخصي وشهادات الشهود كل من ع و أ و ج و ف وتعززت بمحضر كشف الدلالة الذي تم اجراءه من قبل المتهم والذي جاء مطابقا لاعترافه ومحضر تشخيص المتهم ونتيجة وفاة المجنى عليه وحيث ثبت لهذه المحكمة ان المتهم سلك سلوكا اجراميا بارتكاب فعل جرمه القانون ووجه ارادته الى ارتكابه هادفا الى نتيجته التي وقعت بتفكير مصمم على ارتكابها قبل تنفيذها وانه توقع نتيجة فعله فاقدم عليه قابللا المخاطرة بحدوثها فتكون الادلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب حيث ان محكمة جنايات الانبار قررت تجريمه وفق المادة المذكور اعلاه وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت فتكون كافة قراراتها الصادرة في الدعوى بما فيها عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت التي جاءت متناسبة وخطورة الجاني والجريمة المرتكبة وتحقق الردعين الخاص والعام صحيحة وموافقة للقانون قرر بالاتفاق تصديقها استنادا لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية باحلال كلمتي تجريم ومجرم بدلا من ادانة ومدان وصدر القرار في 17/جمادي الاخرة/ 1434 هـ الموافق 28/4/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة