ان انكار المتهمين التهمة امام محكمة الجنايات لا يصمد امام الادلة التي حصلت في مرحلة التحقيق وهي الاعتداء المدعم بالضمانات وكشف الدلالة ومحضر التشخيص وشهادة الشهود ومحضر ضبط السيارة.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::583//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان انكار المتهمين التهمة امام محكمة الجنايات لا يصمد امام الادلة التي حصلت في مرحلة التحقيق وهي الاعتداء المدعم بالضمانات وكشف الدلالة ومحضر التشخيص وشهادة الشهود ومحضر ضبط السيارة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة تحقيق الحلة وبموجب قرار الاحالة المرقم 186 في 16/1/2011 احالت المتهمين (ر) و( و) و (ك) موقوفين على محكمة جنايات بابل لاجراء محاكتهم وفق المداة الثانية وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة مواد الاشتراك 47 48 49 من قانون العقوبات وذلك لاشتراكهم بقتل المجنى عليهما م و ك وسرقة سيارتيهما وقد اجرت محكمة جنايات بابل محاكمتهم بالدعوى المرقمة 116/ج/2011 وتجريمهم وفقا للمادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 بتاريخ 1/2/2011 وحكمت على كل واحد منهم بالاعدام شنقا حتى الموت مع احتساب موقوفية كل واحد منهم ومنح الحق للمدعين بالحق الشخصي في المطالبة بالتعويض امام محكمة البداءة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولم تتطرق المحكمة للمواد المضبوطة لوجود قضايا اخرى ولدى تدقيق الاضبارة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية فقد قررت نقض القرارات الصادرة فيها بموجب القرار التمييزي المرقم 134/الهيئة العامة/2011 في 27/7/2011 وللاسباب الواردة في قرار النقض المذكور وعند اعادة الاضبارة الى محكمة الجنايات اجرت محاكمتهم مجددا واتباعا للقرارا التمييزي واصدرت قراراتها المؤرخة في 5/7/2012 وبالدعوى المرقمة 116/ج/2011 حيث قررت تجريم المتهمين المذكورين اعلاه عن تهمتين كل واحدة وفقا لاحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وحكمت عليهم لمرتين بالاعدام شنقا حتة الموت عن حادث مقتل المجنى عليه م وكذلك عن مقتل المجنى عليه الاخر ك وتتلخص وقائع القضية وعلى النحو الذي اظهره التحقيق والمحاكمة بانه وبتاريخ 27/11/2010 كان المجنى عليه م يقود سيارته المرقمة 159361 اربيل حيث تم استئجاره من قبل احد الاشخاص وانقطعت اخباره عن ذويه ثم عثر على جثته في قرية البو علوان في المحاويل وقد تكرر ذلك مع المجنى عليه الثاني ك الذي كان يقود سيارته المرقمة 19956 اربيل وقد تم العثور على السيارتين في محافظة اربيل بعد ان تم بيعهما بطرق مزورة وعند الاشتباه بالمتهمين الثلاثة في هذه القضية واجراء التحقيق معهم فقد اعترفوا بارتكابهم الجريمة بشكل مفصل وقد تعزز اعترافهم بالدلالة على مكان دفن الجثتين والتقارير التشريحية ومحضر تشخيص المتهم أ وتعزز هذا الاعتراف بشهادة الشهود ك و م وكذلك ما ورد في محاضر ضبط السيارات المسروقة والمضبوطة واثار ارتكاب الجريمة عليها والتوصل الى اماكن دفن ورمي الجثث كل ذلك تعتبر ادلة قانونية مقنعة ومعتبرة في اشتراك المتهمين في جريمتي القتل ولا يغير ذلك انكار المتهمين امام محكمة الموضوع اذ ان الهدف من ذلك التخلص من العقاب لذا يكون فعل المتهمين منطبقا واحكام المادة الثانية /1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وعن التهمتين الموجهتين اليهم لذا تكون محكمة جنايات بابل الهيئة الثانية قد راعت تطبيق القانون تطبيقا سليما بما فيها عقوبة اعدام التي تحقق الردع الخاص والعام عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى لموافقتها للانون استنادا لاحكام المادة 259/أ-1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعون التمييزية وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي الحجة/ 1433 هـ الموافق 23/10/2012م.