ان دفع المتهم بمحاكمته عن الجريمة المحال عليها حري بالتكيد من صحة هذا الدفع وربط الاضبارة التي اشار اليها المتهم في اقواله وصولا للحقيقة.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::131//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان دفع المتهم بمحاكمته عن الجريمة المحال عليها حري بالتكيد من صحة هذا الدفع وربط الاضبارة التي اشار اليها المتهم في اقواله وصولا للحقيقة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات واسط قررت بتاريخ 26/12/2011 وبالدعوى المرقمة 948/ج/2011 ادانة المتهم م ج ح وفقا لاحكام المادة 197/1/2/3 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47، 48،49 منه وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه (بالاعدام شنقا حتى الموت) وذلك عن جريمة اشتراكه مع متهمين مفرقة قضاياهم بالهجوم على مركز شرطة الصويرة ليلة 14/15/11/2004 وبمختلف الاسلحة وقد ادى الحادث الى مقتل المجنى عليهم (ع م ل ، ا ع ا، ج ي خ ع، ه ا ح) وإصابة كلا من (ع عا ب ، م ح ع ، ه ع و، ح ه ع ، م س س، ع ح ح ، ر ا خ )وهم من منتسبي الشرطة كما ادى الحادث الى حرق سيارة تابعة لمركز لشرطة وسرقة بنادق منه. هذه القرارات بنيت على اخطاء اصولية وجوهرية رافقت صدورها منها ما يتعلق بالتكييف القانوني لفعل المتهم ذلك ان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة 406/1/أ/هـ من قانونن العقوبات وبدلالة المواد 47/48/49 منه وامر مجلس الةوزراء رقم 3 لسنة 2004 بالنسبة لكل واد من المجني عليهم البالغ عددهم (5) والذين استشهدوا من جراء الحادث وكذلك المادة 406/1/أ /هـ/31 عقوبات وبدلالة المواد 47،48،49 منه وامر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 بالنسبة لكل واحد من المصابين البالغ عددهم (7) وعلى المحكمة مراعاة تطبيق احكام المادة 132/آ/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك باحالته عن كل (ثلاث جرائم بدعوى واحدة) إضافة الى انها لم تحتفظ لمديرية شرطة محافظة واسط بالحق بإقامة دعوى امام المحاكم المدنية عن الاضرار التي لحقت بمركز الشرطة والسيارة احترقت من جراء الحادث، كما ان المتهم وعند تدوين اقواله من قبل القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق افاد بانه سبق وان تم القبض عليه في مدينة بغداد واجري التحقيق معه عن الجرائم التي ارتكبها واحيل على المحكمة الجنائية المركزية/الكرخ وافرج عنه وقد اوضح ذلك وكيله بلائحته المقدمة بتاريخ 2/1/2012 من ان موكله سبق وان تم محاكمته بالدعوى المرقمة 2190/ح2/2008 وصدر القرار بحقه بتاريخ 2/12/2008 بالافراج وعن نفس هذه التهمة فكان المقتضى ربط الاضبارة المذكورة للاطلاع عليها والتأكد من صحة دفع المتهم من كونه قد تم اجراء محاكمته فيها عن ذات الجريمة موضوع هذه الدعوى من عدمه، وحيث ان المحكمة ذهب الى حسم الدعوى قبل استكمال تلك النواقص ورغم وجود اخطاء جوهرية مما اخل بصحة قراراتها عليه ولما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدوعى بحق المتعهم م ج ح والتدخل تمييزا بقرار الاحالة ونقضه واعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها لتأشيرها ومن ثم ايداعها الى محكمة التحقيق المختصة لاكمال التحقيق والاجراءات وفق ما تقدم ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادتين 259/آ/7 و264/آ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 7/ذي الحجة/1433هـــ الموافق 23/10/