ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::517/ 516 /الهيئة الموسعة الجزائية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حالة الإقتران تتحقق إذا سبقت جريمة القتل العمد او الشروع بالقتل جريمة القتل العمد أو عاصرتها أو تلتها وبشرط تحقق المصاحبة الزمانية والمكانية وتكون هذه المصاحبة منتجة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية. وجد بان محكمة جنايات كربلاء/الهيئة الثانية قد اخطأت في ‏تطبيق احكام القانون وان اصرارها على القرارات السابقة وعدم اتباعها لماجاء بالقرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 190/الهيئة ‏الجزائية/2019 في 13/2/2019 في غير محله اذ ثبت من خلال مارشح تحقيقا ومحاكمة بان وقائع الجريمة موضوعة القضية تتمثل بانه بتاريخ ‏‏23/6/2018 وفي الساعة العاشرة ليلاً تقريباً وفي قضاء الهندية /حي الجمعية كان مجموعة من الشباب متواجدين في احد ملاعب خماسي كرة ‏القدم وكان المصاب ( ح ف ح) جالسا في الكوفي شوب الواقع داخل الملعب وبالضبط في الحديقة المطلة على ساحة الملعب وكان معه ‏اصدقائه (ز ر ج وع م ح) وكانوا يحتسون الشاي وفي هذه الاثناء حضر المتهم (ن م ع ج) وبدون سابق انذار قام بتوجيه ‏السب والشتم للمصاب (ح ف) وبعد ذلك قام باخذ كوب الشاي الساخـن من الشاهد (ز ر ج) ورميه على المصاب (ح ف) وبعد ‏الاستفهام عن سبب ذلك قام المصاب بضرب المتهم (ن) (كله) في رأسة وبعد ذلك قـام المتهـم ‏(ن م) والذي كان مخموراً بأشهار آلة جارحة (سكين) وطعن بها (ح ف) وادى ذلك الى اصابته في اعلى البطن من الجهة اليمنى وفي ‏كتفه الايمن وعلى الفور انسحب المصاب (ح) من الباب الامامي المطل على الشارع الرئيسي ومباشرة وعلى هذه الحالة شاهده شقيقه (م ف ‏ح) فبادره المتهم (ن) بالهجوم وطعنه بذات السكين في صدره ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (م ف ح) لشدة الاصابة في الطريق ‏اثناء نقله الى المستشفى تأيدت هذه الوقائع المتسلسله والمتازمنه باعتراف صريح للمتهم (ن م) واقوال المصاب (ح ف) ومااكده شهود ‏الحادث ومحضر الكشف والمخطط على الحادث والتقرير التشريحي لجثة المجني عليه (م ف ح) والتقارير الطبية للمصاب ومحضر ضبط ‏السكين الذي استعملت من قبل المتهم في قتل المجني عليه واصابة المصاب وترى هذه الهيئة ان المادة (406/1) من قانون العقوبات قد فرضت ‏عقوبة الاعدام على الجاني الذي يرتكب جريمة القتل عمداً بظروف آقدم عليها الجاني بمحض اراداته ومنها الفقرة (ز) والتي نصت (اذا اقترن القتل ‏عمداً بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمداً او الشروع فيه) ونص هذه الفقرة قد جاء استثناءً من القاعدة العامة والتي تقرر ان لكل جريمة عقوبة ‏محددة لها أي ان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم وهذا مانصت عليه المادة (143/1) من قانون العقوبات وبهذا يعد نص الفقرة (ز) من المادة ‏‏(406/1) عقوبات خروجاً عن الاصل العام في التعدد الحقيقي للجرائم اذا اعتبر المشرع العراقي بهذه الفقرة حالة اقتران جريمة القتل العمد بجريمة ‏قتل عمد اخرى او شروع فيها ظرفاً عاماً مشدداً يستوجب تغليظ العقاب على الجاني ولو ان المشرع العراقي لم يأخذ ولم ينص بما جاء بحكم الفقرة ‏‏(ز) من قانون العقوبات لكان من الطبيعي ان يسأل الجاني عن كل جريمة ارتكبها وذلك لتحقق حالة التعدد الحقيقي للجرائم وفقاً لما تقتضية القواعد ‏العامة وكما ذهبت اليه محكمة الجنايات في قراراتها المميزه والتي عاقبت المجرم عن جريمتين الاولى وفق المادة (405) عقوبات والثانية وفق المادة ‏‏(405/31) عقوبات الا ان هذا الاجتهاد غير وارد مع وجود النص القانوني الصريح الذي اعتبر تحقق حالة اقتران جريمة القتل العمد بجريمة قتل ‏عمداً او الشروع فيها ظرفا مشدداً بحكم القانون وازاء ماتقدم فان فعل المتهم (ن م) ينطبق واحكام المادة (406/1/ز) من قانون العقوبات ‏وتكون مسؤوليته عن جريمة قتل عمد اقترنت بجريمة شروع بقتل وان عدم اتباع محكمة الجنايات ماجاء بالقرار التمييزي وتمسكها بان المتهم (ن ‏م) قد ارتكب جريمتين منفصلتين الاولى وفق احكام المادة (405/31) من قانون العقوبات عن شروعة بقتل المصاب (ح ف ح) والثانية ‏وفق احكام المادة 405 من قانون العقوبات عن قتله المجني عليه (م ف ح) بحجة ان الفعلين منفصلين من حيث الزمان والمكان وان ‏جريمة الشروع بالقتل هي الاسبق عن جريمة القتل العمد فهذا الاحتجاج جدل في غير محله وخطأ تطبيق حكم القانون (لان نص المادة 406/1 فقرة ز) منها قد عالج واقعة اقتران جريمة القتل العمد بجريمة قتل عمد اخرى او شروع بالقتل وقد ‏انتهى المشرع العراقي على اعتبار هاتين الجريمتين جريمة واحدة على ضوء ثبوت حالة الاقتران تشدد العقوبة من السجن المؤبد الى عقوبة الاعدام ‏شنقاً حتى الموت ولم يتطلب تحقق حالة الاقتران ارتباط الجريمتين ارتباطاً لايقبل التجزئة او اشتراك في وحدة الغرض ولو سلمنا بخلاف ذلك لانكون ‏امام التعدد الحقيقي للجرائم وفق المادة (143/1) من قانون العقوبات وكذلك وفق ماذهبت اليه محكمة الجنايات بل نكون امام التعدد للجرائم الوارد ‏في حكم المادة 142/1 من قانون العقوبات والتي بموجبها تفرض العقوبة الاشد من احدى الجريمتين دون تشديد العقاب وشتان مابين فرض العقاب ‏عن الجرائم وفق احكام المادة (142) عن فرضه وفق احكام المادة 143/1 عقوبات ولهذا فان المشرع العراقي في قانون العقوبات كان حاذقا ونظر ‏بعيدا بحكمه عند تشديده القتل العمد تحت ظرف اقترانها بجريمة قتل عمد او شروع بقتل وهذا نابع من الخطورة الجرمية التي عليها الجاني باقدامه ‏وبدم بارد على ارتكابه جنايتين مما يدل ويكشف عن شخصيته العدوانية الاجرامية التي لاتتورع مطلقا عن الاستهتار بحياة الناس وازهاق ارواحهم ‏واراقة دمائهم تحت مبررات شتى ولغايات غير مشروعة او لاقيمة لها كما ان نص الفقرة (ز) من المادة (406/1) من قانون العقوبات لم يشترط ‏تحقق حالة الاقتران ان تكون جريمة القتل العمد سابقة لجريمة الشروع بالقتل اذ ان المشرع العراقي في نص الفقرة (ز) لم يتطرق للتعاقب الزمني ‏المتوالي ولم يشترط ان تكون جريمة الشروع بالقتل مرحلة تالية لجريمة القتل العمد حتى تقترن بها بحيث تكون جريمة القتل العمد هي الاسبق على ‏جريمة الشروع بالقتل مثلما عليه الحال عندما عالج احكام ارتكاب الجاني جريمة القتل عمدا ابتداءً لارتكاب جناية او جنحه في الفقرة (ح) من ذات ‏المادة اعلاه والتي اعتبرت ايضا ظرفا مشدداً والتي جاء فيها (ح- اذا ارتكب القتل تمهيداً لارتكاب جناية او جنحة ...الخ) ففي هذه الفقرة اخذ ‏المشرع بالتعاقب الزمني واوجب ان تكون جريمة القتل هي الاسبق للجريمة الاخرى من جناية او جنحه بنص قانون صريح وعلى عكس حكم الفقرة ‏‏(ح) فان الفقرة (ز) من المادة (406/1) عقوبات لاتشترط لقيام حالة الاقتران في الجريمتين ان تكون جريمة القتل العمد قبل جريمة الشروع بالقتل ‏‏(بل ان حالة الاقتران تتحقق بأجل صورها اذ سبقت جريمة الشروع بالقتل جريمة القتل عمدا وكذلك العكس صحيحاً) لان حالة الاقتران تتحقق اذا ‏سبقت جريمة القتل العمد او الشروع بالقتل جريمة القتل العمد او عاصرتها او تلتها بعد ذلك بشرط تحقق حالة المصاحبة الزمانية والمكانية وان ‏تكون منتجة هذه المصاحبة وذات اثر على تكييف الجريمة ووصفها سواء ارتكب الجاني جريمة القتل العمد او الشروع بالقتل قبل او اثناء او بعد ‏جريمة القتل العمد التي شددت عقوبتها بعد تحقق حالة الاقتران ولان الثابت مـن وقائع القضية وظروفها وملابستها بتوافر وتحقق حالة الاقتران من حيث الزمان والمكان اذ ان المتهم (ن م) وبعد قيامه بالشروع بقتل المصاب ‏‏(ح ف ح) قد استرسل في افعاله الجرمية وقام بذات المكان وبعد وقت قصير يكاد لايذكر بقتل المجني عليه (م ف ح) وانتهى من ‏ارتكاب الجريمتين في مسرح جريمة واحدة وفي فترة زمنية متقاربة جداً (اذا انه قد ارتكب الجريمتين الواحدة تلو الاخرى والفسحة الزمنية بين ‏الجريمة الاولى والثانية تكاد تكون متعاصرة اذ ان المتهم وبعد قيامه بطعن المصاب (ح) ومشاهدته لشقيق المصاب في ذات المكان اقدم على ‏طعنه بالسكين في صدره مما ادى هذا الفعل الجرمي لقتله) لذا ومن خلال التقارب الزمني فان المصاحبة الزمانية بين الفعلين الجرميين الذي ‏ارتكبهما المتهم متحققة ورغم تحقق هذه المصاحبة الزمانية يكفي لقيام حالة الاقتران والتي لاتتطلب بعد تحققها توافر الصلة المكانية بين الفعلين ‏الجرميين الا ان الثابت ايضا تحقق ايضا الصلة المكانية اذ ان المتهم قد ارتكب الفعلين الجرميين في مكان واحد نتج عن احدهما قتل المجني عليه ‏‏(م ف ح) بعد نقله في السيارة الى المستشفى ( وصفوة القول مما سلف ذكره وبيانه فان فعل المتهم يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة ‏‏(406/1/ز) من قانون العقوبات فكان على محكمة الجنايات توجيه التهمه له وفق المادة اعلاه وليس تهمتين وفق المادة (405) و (405/31) ‏من قانون العقوبات كما ذهبت اليه وهذا ما أخل بصحة قراراتها وتأسيسا على تقدم قررت المحكمة نقض كافة القرارات المميزة واعادة اضبارة الدعوى ‏الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجدداً على ضوء ماتقدم ذكره) وصدر القرار بالاتفاق في 27/رمضان/1441هـ الموافق 20/5/2020م

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة