ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::26/الهيئة الموسعة الجزائية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تختص محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بالنظر في الجريمة المنسوبة للمتهمين التي ‏تتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال احداث ضرر عمدي بمصالح الجهة الحكومية ‏المنسوبين لها وان التكييف القانوني لفعلهم وفق قرار الاحالة وفق المادة 340 عقوبات استنادا ‏لاحكام المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.‏

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد بأن ‏تنازعاً سلبياً حصل بين محكمة جنايات نينوى/ ‏الهيئة الثالثة المختصة بقضايا النزاهة وبين محكمة ‏جنايات نينوى/ الهيئة الاولى في نظر الدعوى الخاصة بالمتهمين (ق ع ا وجماعته) ‏وقد طلبت ‏المحكمة الاخيرة من هذه الهيئة تعيين المحكمة المختصة بنظرها نوعياً. ولدى التأمل في وقائع ‏الدعوى فقد وجد بأن المتهمين كل من (ق ع ا وجماعته) أحيلوا من قبل محكمة تحقيق نينوى ‏المختصة بقضايا النزاهة لغرض محاكمتهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات ‏عن ‏تهمة الاشتراك بأحداث ضرر عمدي بأموال الدولة من خلال تزوير معاملات القروض الزراعية ‏في المصرف الزراعي/ فرع السنابل عام 2011، وقد ‏طعن المدعي العام بقرار الاحالة المذكور ‏أمام‎ ‎‏محكمة جنايات نينوى/هـ3 المختصة بقضايا النزاهة بلائحته المؤرخة 5/12/2019. ‏وقررت المحكمة المذكورة أحالة الطعن مع اضبارة الدعوى ‏على محكمة جنايات نينوى/هـ1 ‏للنظر فيه حسب الاختصاص والتي رفضت الإحالة وعرضت الأمر على هذه الهيئة لتعيين ‏المحكمة المختصة ‏بنظرها. ومن خلال ما تقدم تجد هذه الهيئة ان الجريمة المنسوبة للمتهمين ‏تتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال احداث ضرر ‏عمدي بمصالح الجهة الحكومية ‏المنسوبين لها وأن التكييف القانوني لفعلهم وفق قرار الاحالة وفق المادة 340 من قانون العقوبات. ‏وحيث ان ‏المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة ذي الرقم 30 لسنة 2011 نصت من اختصاص ‏الهيئة في التحقيق في كل قضية فساد وتتعلق بالاخلال ‏بواجبات الوظيفة العامة وفق المواد ‏القانونية المشار اليها في المادة المذكورة ومن ضمنها المادة 340 من قانون العقوبات وبالتالي ‏ينعقد ‏الاختصاص النوعي بنظر الدعوى الى محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الثالثة المختصة بقضايا ‏النزاهة ويخرج من اختصاص الهيئة الاولى لمحكمة ‏جنايات نينوى. وتأسيساً على ما تقدم قرر ‏تعيين محكمة جنايات نينوى/هـ3 الممختصة بقضايا النزاهة بنظر الدعوى الخاصة بالمتهمين (ق ‏ع ا وجماعته) وإيداع اضبارة الدعوى لديها لحسمها عملا وفق أحكام القانون واشعار الهيئة ‏الاولى لمحكمة جنايات نينوى بذلك وصدر ‏القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/3) ‏من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل في 2/جمادي ‏الثاني/1441هـ الموافق ‏‏27/1/2020م.‏

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة