تختص محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بالنظر في الجريمة المنسوبة للمتهمين التي تتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال احداث ضرر عمدي بمصالح الجهة
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::26/الهيئة الموسعة الجزائية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تختص محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بالنظر في الجريمة المنسوبة للمتهمين التي تتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال احداث ضرر عمدي بمصالح الجهة الحكومية المنسوبين لها وان التكييف القانوني لفعلهم وفق قرار الاحالة وفق المادة 340 عقوبات استنادا لاحكام المادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. فقد وجد بأن تنازعاً سلبياً حصل بين محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الثالثة المختصة بقضايا النزاهة وبين محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الاولى في نظر الدعوى الخاصة بالمتهمين (ق ع ا وجماعته) وقد طلبت المحكمة الاخيرة من هذه الهيئة تعيين المحكمة المختصة بنظرها نوعياً. ولدى التأمل في وقائع الدعوى فقد وجد بأن المتهمين كل من (ق ع ا وجماعته) أحيلوا من قبل محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة لغرض محاكمتهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات عن تهمة الاشتراك بأحداث ضرر عمدي بأموال الدولة من خلال تزوير معاملات القروض الزراعية في المصرف الزراعي/ فرع السنابل عام 2011، وقد طعن المدعي العام بقرار الاحالة المذكور أمام محكمة جنايات نينوى/هـ3 المختصة بقضايا النزاهة بلائحته المؤرخة 5/12/2019. وقررت المحكمة المذكورة أحالة الطعن مع اضبارة الدعوى على محكمة جنايات نينوى/هـ1 للنظر فيه حسب الاختصاص والتي رفضت الإحالة وعرضت الأمر على هذه الهيئة لتعيين المحكمة المختصة بنظرها. ومن خلال ما تقدم تجد هذه الهيئة ان الجريمة المنسوبة للمتهمين تتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة من خلال احداث ضرر عمدي بمصالح الجهة الحكومية المنسوبين لها وأن التكييف القانوني لفعلهم وفق قرار الاحالة وفق المادة 340 من قانون العقوبات. وحيث ان المادة الأولى من قانون هيئة النزاهة ذي الرقم 30 لسنة 2011 نصت من اختصاص الهيئة في التحقيق في كل قضية فساد وتتعلق بالاخلال بواجبات الوظيفة العامة وفق المواد القانونية المشار اليها في المادة المذكورة ومن ضمنها المادة 340 من قانون العقوبات وبالتالي ينعقد الاختصاص النوعي بنظر الدعوى الى محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الثالثة المختصة بقضايا النزاهة ويخرج من اختصاص الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى. وتأسيساً على ما تقدم قرر تعيين محكمة جنايات نينوى/هـ3 الممختصة بقضايا النزاهة بنظر الدعوى الخاصة بالمتهمين (ق ع ا وجماعته) وإيداع اضبارة الدعوى لديها لحسمها عملا وفق أحكام القانون واشعار الهيئة الاولى لمحكمة جنايات نينوى بذلك وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/3) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020م.