ان الاختصاص النوعي والمكاني ينعقد لمحكمة التحقيق المركزية/ القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي كون المتهم منتسب في هيئة الحشد الشعبي والجريمة موضوعها يتعلق
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::1 /الهيئة الموسعة الجزائية /2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان الاختصاص النوعي والمكاني ينعقد لمحكمة التحقيق المركزية/ القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي كون المتهم منتسب في هيئة الحشد الشعبي والجريمة موضوعها يتعلق بأعمال وظيفته او ان يطلب الممثل القانوني للهيئة المذكورة نظرها من قبل القاضي المشار إليه أنفا وحسب أعمام مجلس القضاء الأعلى الموقر بالعدد 1999في 23/5/2019.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية. وجد ان الاجراءات القانونية كانت قد اتخذت من قبل محكمة تحقيق حديثة ضد المتهم في هذه القضية المنسوب لهيأة الحشد الشعبي في الانبار (خ ح ت) وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 بداعي تعاطيه للمخدرات وذلك عند القبض عليه من قبل القوات الأمنية للشك الحاصل فيه وعدم حمله لمستند رسمي يؤيد ويعرف هويته فاعترف بالتعاطي المذكور. وأن محكمة تحقيق حديثة احالة اضبارة دعواه لمحكمة تحقيق الخالدية ضمن محافظة الانبار حسب الاختصاص المكاني وان الاخيرة قد اكملت التحقيق فيها واحالته بموجب قرار الاحالة مكفلاً على محكمة جنح الخالدية لمحاكمته وفقاً لأحكام المادة المشار اليها أنفاً وان محكمة الجنح المذكورة ولكون الحادث كان قد وقع في قضاء حديثة/ الحقلانية قد احالة الدعوى حسب الاختصاص المكاني لمحكمة جنح حديثة والتي قررت بمحضر جلسة يوم 20/8/2019 وبالدعوى المرقمة 22/ج/2019 ولكون المتهم المذكور هو منتسب حشد وحسب اعمام مجلس القضاء الأعلى الموقر بالعدد 1999 في 23/5/2019 احالة الدعوى الى وزارة الدفاع/ دائرة المشاور القانوني العام للنظر في ذلك من قبل المحاكم العسكرية وحسب الاختصاص الوظيفي. وبعد احالة الدعوى للوزارة المذكورة فقد تولت مديرية الادعاء العسكري في وزارة الدفاع مفاتحة هيأة الحشد الشعبي بشأن ذلك وبنتيجة ذلك عرضت الأوراق على محكمة تحقيق المركزية/ رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية والتي قررت رفض الاحالة المذكورة للأسباب التي فصلتها في قرارها المؤرخ في 9/12/2019 وطلبت من هذه الهيأة تعين المحكمة المختصة نوعياً في نظر الدعوى المذكورة. ومن تدقيق كل ما تقدم عرضه تجد هذه الهيأة بأن الجريمة المرتكبة وعلى فرض ثبوتها لا علاقة لها باعمال وظيفة المتهم المشار اليه في اعلاه كونه منتسب في هيأة الحشد الشعبي ولم تكن ناتجة عن ممارسة اعمال وظيفته العسكرية المذكورة وبالتالي فهي جريمة لا علاقة للوظيفة في ارتكابها. وبالتالي فان الاختصاص النوعي والمكاني في نظرها ينعقد لمحكمة جنح حديثة لأن المتهم المذكور كان قد احيل لمحكمة الجنح بموجب قرار الاحالة المشار اليه المرقم 508 في 11/6/2019. وبالتالي فلا يمكن اعادة اوراق الدعوى مجدداً لمحكمة التحقيق المركزية كما ان احالة الدعوى لمحكمة تحقيق المركزية/ القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي مع وجود قرار الاحالة يقتضي نقض القرار المذكور على وفق أحكام القانون ان توافر في القضية شرط كون المتهم منتسب في هيأة الحشد والجريمة موضوعها تتعلق بأعمال وظيفته او ان يطلب الممثل القانوني للهيأة المذكورة نظرها من قبل القاضي المشار اليه أنفاً. وحسب اعمام مجلس القضاء الاعلى المشار اليه أنفاً. ولما كان الامر كذلك فقد قررت هذه الهيأة تعيين محكمة جنح حديثة هي المختصة نوعياً ومكانياً للنظر في هذه القضية واحالة اضبارة الدعوى الى المحكمة المذكورة للنظر فيها حسب الاختصاص المذكور للاسباب المشار اليها في اعلاه مع التنويه عليها بمراعاة ما تقدم ذكره مستقبلاً وحسم الدعوى على وفق القانون والاصول واشعار محكمة جنح الخالدية ومحكمة تحقيق المركزية/ الرصافة بذلك. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (13/أولاً/ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 في 2/جمادي الثاني/1441هـ الموافق 27/1/2020