ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::111//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
كل مازاد عن الطاقة التصميمية للسيارة وبدون تخويل يكون مشمولا بأحكام قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية وبتاريخ 5/2/2015 وبالدعوى المرقمة 15/ج/2015 قرر الغاء التهمة الموجهة الى المتهم (ح،ع،هـ) وفقا لأحكام المادة 3/اولا من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة المادة 1/ثالثا والآفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وتسلم السيارة والمنتوج ولدى التامل في القرار المذكور وجد انه بني على خطأ في تقدير الأدلة ذلك ان الثابت ان المتهم قبض عليه بحوزته اربعة براميل مملوءة بمادة زيت الغاز وبكمية ثلثمائة لتر ودون تصريح رسمي يخوله حمل المنتوج وقد اعترف بحيازته للمنتوج اما ادعاءه بان المنتوج هو للتزود بالوقود في الطريق لحاجته اليه فهودفع مردود عليه ولايوجد له سند من القانون وان المحكمة لاتستنبط ذلك استنباطا بل ان كل مازاد عن الطاقة التصميمية للسيارة وبدون تخويل يكون مشمولا باحكام القانون وحيث ان ماتقدم اخل بصحة القرارات قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة الأضبارة لمحكمتها لاجراء محاكمة المهم مجددا وفق ماتقدم بيانه وصدر القرار بالأتفاق استنادا لأحكام المادة 259/1/8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 17/ ذي القعدة /1436هـ الموافق 1/9/2015م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة