ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::129//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لايجوز تقرير مصير متهم من قبل جهة تنفيذية أستنادا الى المادة 47من دستور جمهورية العراق المتعلقة بالفصل بين السلطات .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن قاضي محكمة تحقيق المجر الكبير أحال المتهم (م.ع.س) موقوفا على المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية لأجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة 194/1 من قانون الكمارك طعن المدعي العام أمام المحكمة الكمركية بقرار الأحالة وقد أصدرت المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية قرارها المرقم 24/كمركية /2014 في 25/3/2014 ولدى التأمل في القرار في القرار المذكور وجد أنه بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ذلك أن المتهم تم القبض عليه وبحوزته سيارة نوع مارك سوداء اللون وتحمل رقم 15199/ فحص مؤقت بصرة مزورة وتبين أن السيارة غير أصولية ومهربة وحيث أن التهريب البضائع الى الأسواق أو اخراجها من على وجه مخالف لأحكام القانون دون دفع الرسوم الكمركية او الرسوم أو الضرائب الأخرى كلها او بعضها أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى وحيث أن دستور جمهورية العراق في المادة (47) منه قد قرر الفصل بين السلطات ولايجوز تقرير مصير متهم من قبل جهة تنفيذية وحيث أن فعل المتهم ينطبق وأحكام المادة 194/أولا من قانون الكمارك المعدا بالقرار 76 لسنة 1994 وبدلالة المادة 193/ثانيا من قانون الكمارك مما يكون قرار المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية مخالف للقانون قرر التدخل تمييزا بقرار المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية المرقم 24/كمركية /2014 في 25/3/2014 ونقضه وأعادة الأضبارة الى محكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجددا وفق ماتقدم بيانه أستنادا لأحكام المادة 264 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالأتفاق في 20 /جمادي الأخرة /1435 هـ الموافق 20/4/2014م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة