ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::133//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
على المحكمة عند نزولها بالعقوبة استنادا بالمادة 123/ 3 من قانون العقوبات يجب ذكر سبب النزول .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة الكمركية للمنطقة الوسطى وبتاريخ 23/3/2014 بالدعوى المرقمة 80/ ك/2014 قررت ادانة المتهم (د) وفقا لاحكام المادة 194 / اولا من قانون الكمارك وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استدلالا بالمادة 132/3 من قانون العقوبات وايقاف تنفيذ العقوبة بحقه ومصادرة السيارة والحكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون ومائتان وخمسون الف دينار كتعويض مدني لادارة الكمارك ولدة التامل في القرار المذكور وجد ان المتهم اعترف بالتهمة المنسوبة اليه تحقيقا ومحاكمة بشان حيازة السيارة المرقمة بلا نوع واز غير مسجلة في دوائر خلافا للقانون وتعزز اعترافه باقوال الممثل القانوني لمديرية مرور واسط والممثل القانوني للكمارك فتكون الادلة كافية ومقنعة لادانته وفقا لاحكام المادة 194/ اولا بدلالة المادة 193/ ثانيا المعدلة بالقرار 76 لسنة 1994 وليس كما ورد بالقرار المذكور هذا من جهة اضافة الى ان المحكمة لم تعزز ادانة المتهم في قرار الادانة وقررت عقوبته خلافا للقانون اضافة الى انها نزلت بالعقوبة استدلالا بالمادة 132/3 من قانون العقوبات دون ان تبين سبب النزول اضافة الى عدم ربط نسخة قرار الادانة والعقوبة المطبوع بالالة الكاتبة وحيث ان ما تقدم اخل بصحة القرارات الصادرة قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة الاضبارة لمحكمتها لاجراء محاكمة المتهم مجددا وفق ما تقدم بيانه استنادا لاحكام المادة 259 /أ-7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في شعبان/ 1435 هـ الموافق 17/6/2014م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة