قرار الاحالة المنظم من مدير الكمارك على المحكمة الكمركية لا قيمة له قانونيا .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::17//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قرار الاحالة المنظم من مدير الكمارك على المحكمة الكمركية لا قيمة له قانونيا .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة الكمركية للمنطقة الغربية وبتاريخ 28/10/2013 بالدعوى المرقمة 18/كمركية/2013 قررت الافراج عن السيارة المرقمة 435608/ بغداد نوع مارسيدس براد والتي كان يقودها المتهم (ر) وتسليمها الى صاحبها ولدى التامل في القرار المذكور وجد انه بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ذلك ان المتهم لم يحال الى المحكمة بقرار احالة صحيح من قبل محكمة التحقيق يبين فيه مادة التهمة ونوع الجريمة كي يعاد الى اجراء محاكمته ولم نلاحظ ان قاضي التحقيق قرر مصير المتهم عن البضاعة والسيارة وانما وجدت مخالفات قانونية فقام بتجزأة المواد المضبوطة عن السيارة واحالة كل واحد منها على جهة وان ما اجراه قاضي التحقيق هو مخالفة قانونية صريحة والتفاف على القانون فكان عليه ملاحظة ذلك مستقبلا وملاحظة عند القبض على متهم خالف احكام القانون احالته عن كل ما ضبط بحوزته الى المحكمة بقرار احالة قانوني وهي التي تقرر اذا كانت هناك جريمة من عدمه وفق القانون وما تظهره وقائع الدعوى تحقيق ومحاكمة وحيث ان المحكمة خالفت وجهة النظر المتقدمة قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والتدخل تمييز بقرار الاحالة المنظم من قبل الكمرك (الذي لا صلاحية له) ونقضه واعادة الاضبارة الى محكمتها للتاشير وايداعها الى محكمة التحقيق المختصة لاجراء التحقيق في الموضوع واحالة المتهم مع المضبوطات بقرار احالة صحيح وموافق للقانون استنادا لاحكام المادة 259 /أ-7 و 264 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 11/ربيع الثاني/ 1435 هـ الموافق 11/2/2014م.