القصد الجنائي لا يستنتج وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::171//2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
القصد الجنائي لا يستنتج وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة الكمركية للمنطقة الجنوبية وبتاريخ 5/6/2014 بالدعوى المرقمة 68/كمركية/2014 قررت الحكم على المدان (ح .ج .خ) وفقا لاحكام المادة 3/اولا/وبدلالة المادة 1/اولا وثالثا ورابعا /ج من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 بالحبس البسيط لمدة ستة اشهر والزامه بغرامة قدرها مليون دينار ومصادرة المنتوج المضبوط زيت الغاز والسيارة المضبوطة ولدى التامل في القرار المذكور وجد انه بني على خطأ في تقدير الادلة ذلك ان الثابت من الاوراق التحقيقية ن المتهم قبض عليه وهو يقود السايرة العائدة له المرقمة 20006/بصرة مؤقت مارسيدس تريله عند خروجه من محطة تعبئة الشعيبة وتبين وجود خزان اضافي حديدي مربوط بشكل ظاهر للعيان بكمية مائتي لتر من زيت الغاز ومثل هذه الكمية لا يكون الغرض منها هو التهريب وحيث ان المتهم انكر في كافة ادوار التحقيق والمحاكمة قيامه بالمتاجرة بالمنتجات النفطية وحيث ان الركن المادي هو سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه او الامتناع عن فعا امر به القانون وان المتهم لم يسلك مثل هذا السلوك ولم يوجه ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادقا الى نتيجة الجريمة التي وقعت وحيث ان القانون قد منع تحرير الخزانات في جميع المركبات لاغراض التهريب وان ضبط المنتج في المركبة لا يثبت انها معدة للتهريب وان القصد الجاني لا يستنتج استناجا وانما يعتمد على ادلة ووقائع ثابتة عليه يكون قرار المحكمة غير صحيح ومخالف للقانون وحيث ان المحكمة سارت بالدعوى خلافا لما تقدم قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى ولعدم كفاية الادلة ضد المتهم (ح .ج .خ) قرر الغاء التهمة الموجهة اليع وفق المادة 3/اولا وثالثا ورابعا /ج من قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 والافراج عنه واطلاق سراحه من التوقيف حالا ما لم يكن مطلوبا عن قضية اخرى والاشعار الى دائرة الاصلاح العراقية بذلك استنادا لاحكام المادة 259/ أ – 6 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 26/رمضان/1435هـ الموافق 24/7/2014م .