ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::341//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
شهادة الشهود العيانية وقبل اكتشاف الحادث مراعاة للأخذ بها اضافة الى الادلة الاخرى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة الجنايات في قصر العدالة (الرصافة/ الهيئة الاولى كانت قد اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1/ الهيئة الموسعة الجزائية/ 2014 في 21/1/2014 واصدرت قراراتها المتضمنة تجريم المتهم (خ خ و) وفق احكام المادة 321/ ب، جـ، هـ من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 3 لسنة 2004 عن حادث خطف المجنى عليهم (ر ح ح) و (ف ت ج) و (ف ا ت) و (و ج ت) وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ للمدعية بالحق الشخصي بحق المطالبة بالتعويض، وتشير وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة انه بتاريخ 23/ 10/ 2005 قام المتهم (خ خ و) وجماعته (المتهمين المفرقة قضيتهم) بخطفه المجنى عليهم (المشتكون) وهم كل من (ر ح ح) و (ف ت ج) و (ف ا ت) و (و ج ت) حيثما كانوا يستقلون سيارتهم وقادمين من صلاح الدين الى كركوك وبعد ستة ايام من الخطف اطلق سراحهم بعد استلام الخاطفين للفدية البالغة مائة وأربعون الف دولار امريكي وعند تدوين أقوال المشتكين فأنهم طلبوا الشكوى ضد المتهمين وكذلك المتهم (خ خ و) وحيث ان الأدلة المتحصلة ضد المتهم (خ) تحقيقا ومحاكمة هي شهادة الشاهدين العيانية وهما كل من (ف ت ج) و (ر ح ح) امام مديرية امن السليمانية وقبل اكتشاف الحادث وعندما كان المتهمين راقدين في مستشفى السليمانية بعد المصادمة التي حصلت فيما بين المتهمين، وكذلك شهادة الشاهد (خ ا و) سائق السيارة (اللوري) التي كانت قريبة من محل الحادث حيث كان يشاهد كيفية حصول الحادث ويرى سيارة المخطوفين وسيارتي الخاطفين البيكب التي تعود الى المتهم (خ خ) و الاوبل التي يقلها الاخرون وعملية المطاردة واطلاق النار في محل الحادث وشهادة الشاهدين المخطوفين (ف ا ت) و (و ج) وهي شهادات عيانية وتعززت هذه الشهادات باعتراف المتهم امام محكمة تحقيق داقوق والمدعم بكافة الضمانات القانونية واقواله بصفة شاهد وبقية القرائن الاخرى التي تضمنتها وقائع الدعوى وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق احكام المادة 421/ ب ـ هـ ـ جـ من قانون العقوبات المعدلة بالامر رقم 3 لسنة 2004 وحيث ان محكمة الموضوع جرمت المتهم وفق المادة المذكورة وحكمت عليه بالسجن المؤبد استدلالا بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات فتكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة لاحكام القانون قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى المرقم 2467/ ج1/ 2011 في 5/3/2014 ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 259/ أ ـ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 971 في 25/ رمضان/ 1435 هـ الموافق 23/ 7/ 2014م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة