ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::319//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
العلاج بالرقية الشرعية المؤدي الى وفاة المجنى عليها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت قرارها المؤرخ في 25/3/2013 وبعدد 228/ج/ 2013 بادانة المتهم (ف ع ش) على وفق المادة 411/ قانون العقوبات عن جريمة قتل المجنى عليها (ح خ ع) وحكمت عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة. قررت محكمة التمييز بتاريخ 20/5/ 2013 وبعدد 7978/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2013 نقض كافة القرارت الصادرة بالدعوى لان فعل المتهم ينطبق واحكام المادة 410/ قانون العقوبات لان ضرب المجنى عليها افضى الى وفاتها. اتباعا للقرار التمييزي قررت المحكمة ذاتها بتاريخ 15/8/2013 الاصرار على قرارها السابق وحيث ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها ان فعل المتهم كان عمدياً وان هذا الفعل هو وخز المجنى عليها بآلة حادة جارحة اثناء علاجها بالرقية الشرعية افضى الى وفاة المجنى عليها لذا فان الوصف القانوني السليم لهذه الجريمة ينطبق واحكام المادة 410/ قانون العقوبات وليس كما ذهبت اليه المحكمة بقرارها المشار اليه وان اصرارها على قرارها المنقوض لم يكن بمحله ولم يستند الى احكام القانون عليه قرر نقض كافة الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها بغية اجراء المحاكمة مجددا واتباع القرار التمييزي المشار اليه مع التنويه للمحكمة بانها وعند اجراء المحاكمة السابقة مجدداً لم توجه تهمة ولم تقرر الادانة على الرغم من ان القرار التمييزي نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى. وصدر القرار بالاكثرية في 20/محرم/ 1435 هـ الموافق 24/11/ 2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة