ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::228/تخفيف العقوبة/2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
حصول مستجدات بعد طلب التشديد يجوز تخفيف العقوبة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات بابل قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 1283/ج/ 2010 في 21/5/2013 واتباعاً للقرار التمييزي الصادر بتاريخ 30/10/2010 بالعدد 9057/ هـ ج1/ 2011 بالحكم على كل من المجرمين (ص م ح) و (م م ع) و (خ ح خ) بالسجن المؤبد استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 بدلالة المادة الاثنية/ 1، 8 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالا بأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وذلك لكفاية الأدلة ضدهم عن جريمة قيامهم مع متهمين مفرقة قضيتهم بتاريخ 31/10/2006 بنصب سيطرة وهمية في منطقة البوشمسي التابعة لناحية الاسكندرية وقتل المجنى عليه (ع ح) وخطف المجنى عليه (محمد ع ح) ولا يعرف مصيره لحد الآن وبالرغم من ان محكمة جنايات بابل لم تتبع قرار هذه المحكمة الصادر بالعدد 9057/ هـ ج1/ 2011 في 30/10/2010 الا انه لوحظ حصول مستجدات بعد طلب التشديد وهي تنازل ذوي المجني عليهما عن الشكوى مما يستدعي ملاحظة ذلك والعقوبة المفروضة عليه ولما تقدم قرر تصديق العقوبة المفروضة بحق المتهمين تطبيقا لنص المادة 259/ أ ـ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 18/ شوال/ 1434هـ الموافق 26/8/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة