ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::210//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان الادلة المتحصلة ضد المتهم لم تقتصر على شهادة الشاهدين الذين تم الحكم عليهما بشهادة الزور وانما اعتمدت المحكمة أدلة أخرى منها اعتراف المتهم الصريح والمفصل المدعم بالضمانات القانونية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان طلب اعادة المحاكمة المقدم من المحكوم (ع ح ع) بتاريخ 6/3/2013 بواسطة وكيله المحامي (م ا م) لا يستند الى أي سبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. وحيث ان الادلة المتحصلة ضد المتهم لم تقتصر على شهادة الشاهدين الذين تم الحكم عليهما بشهادة الزور وانما اعتمدت المحكمة على ادلة اخرى منها اعتراف المتهم الصريح امام قاضي التحقيق بتاريخ 11/2/2010 وبحضور المحامي المنتدب والذي جاء فيه (انه اخفى عن عمد عملا ارهابيا وهو حادث قتل المجنى عليه (ا ق هـ) ولم يخبر السلطات المختصة لحين القبض عليه في 17/1/2010) كما ان عملية الاخفاء هي مسألة نفسية لا يشترك فيها الا الفاعل، ولعدم استيفاء الطلب لشروطه القانونية عليه واستنادا لاحكام المادة (275) من القانون المذكور قرر رده وصدر القرار بالاكثرية في 18/شوال/ 1434هـ الموافق 26/8/2013م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة