الممثل القانوني غير مخول بالتنازل عن حقوق الجهات التي يترافع عنها.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::313//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الممثل القانوني غير مخول بالتنازل عن حقوق الجهات التي يترافع عنها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الوسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة /هـ3 قررت بتاريخ 8/6/2011 وبالدعوى المرقمة 448/ج3/2011 الغاء التهمة الموجهة للمتهم س والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده وفق احكام المادة 430 من قانون العقوبات طعن رئيس هيئة النزاهة/ اضافة لوظيفته بالقرار المذكور تمييزا ولدى التدقيق من قبل الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت قرارها المرقم 9948/الهيئة الجزائية/2011 والمؤرخ في 1/2/2012 والمتضمن نقض القرار المذكور للاسباب الواردة فيه واعيدت اضبارة الدعوى الى محكمتها بغية اعادة محاكمة المتهم مجددا ولدى اعادة محاكمته من قبل نفس المكمة وبالذات الدعوى اصدرت قرارها بتاريخ 29/4/2012 والمتضمن ادانة المتهم س بموجب احكام المادة 340 من قانون العقوبات وتحديد عقوبته بمقتضاها وذلك لكفاية الادلة المتحصلة ضده وفق احكام المادة المشار اليها وقررت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وعدم اعطاء الجهة المتضررة الحق بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية لتنازلهم عن الشكوى وقد طعن بالقرار المذكور من قبل وكيل المتهم وكذلك من قبل وزير الدفاع اذافة لوظيفته ولتعلق الطعنين التمييزيين بموضوع واحد ولوقعهما ضمن المدة القانونية قررت الهيئة الموسعة قبولهما شكلا ولدى التدقيق اتضح ان قرار محكمة الجنايات قد جاء اتباعا للقرار التمييزي المشار له في اعلاه وقد تم تصديق قراري الادانة والعقوبة للمتهم س ونقض الفقرة الحكمية الخاصة بعدم اعطاء الجهة المتضررة الحق بالمطالبة امام الحاكم المدنية كونها مخالفة لاحكام القانون حيث ان الممثل القانوني غير مخول بالتنازل عن حقوق الجهات التي يترافع عنها ولدى ورود الاضبارة الى محكمة الجنايات اصدرت قرارها بذات الدعوى والمؤرخ في 26/11/2012 والمتضمن الحكم على المدان المذكور بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة واعطاء الحق للجهة المتضررة المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المدان س بالقرار المذكور طعن به بواسطة وكيله المحامي م بطريق تصحيح القرار التمييزي ولدى التدقيق من قبل هذه الهيئة بالدعوى اتضح ان طالب التصحيح يطلب تصحيح القرار التمييزي الصادر من الهيئة الموسعة وحيث ان القرارات من الهيئة الموسعة لا تقبل الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي كون ان اختصاصاتها في جزء منها هي نفس اختصاصات الهيئة العامة في محكمة التمييز وحيث ان القرارات الصادرة من الهيئة العامة غير قابلة للتصحيح استنادا لاحكام المادة 267/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية عليه ولكل ما تقدم قرر رد طلب التصحيح واعتبار قرار محكمة جنايات الرصافة هـ3 المؤرخ 26/11/2012 بصدد العقوبة معدوما لان قرارها السابق بنفس العقوبة مصدق بقرار الهيئة الموسعة لهذه المحكمة وقيد المحكمة وقيد التامينات ايرادا للخزينة وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 267/3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 3/صفر/ 1434هـ الموافق 18/12/2012م.