عدم وجود مبرر قانوني لتطبيق القرار 86 لسنة 1994.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::483//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عدم وجود مبرر قانوني لتطبيق القرار 86 لسنة 1994.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من لدن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة قد اصدرت بتاريخ 16/5/2012 بالدعوى المرقمة 1307/ ج2/ 2012 حكما قضى بتجريم المتهم (ع ر ف ع) وفقا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 1، 8 من قانون مكافحة الارهاب لاشتراكه مع المتهمين المفرقة قضاياهم بجريمة خطف المجنى عليه (ع ا ر) بتاريخ 25/11/2009 ومساومة ذويه على دفع الفدية المالية ومن ثم قتله خنقا وحكمت عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت استدلالا بأحكام القرار 86 لسنة 1994 مع احتساب مدة توقيفه للفترة من 5/6/2011 ولغاية 15/5/2012 والاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتحميل خزينة الدولة أتعاب المحامي المنتدب وأفهم المحكوم بأن أوراق دعواه سترسل إلى محكمة التمييز الاتحادية للنظر في الحكم الصادر بحقه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم وأن له أو لوكيله حق الطعن بالحكم امام محكمة التمييز الاتحادية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ولدى أمعان النظر وجد أن وقائع الدعوى تتلخص انه بتاريخ 25/11/2009 خرج المجنى عليه (ع ا ر) من داره متوجها الى معارض السيارات في النهضة ولم يعد الى داره. ولدى إتصال ذويه على رقم هاتفه النقال رد عليهم أحد الاشخاص وأخبرهم بأن المجنى عليه قد تعرض للخطف وأن سيارته قد تم تركها في منطقة الزعفرانية، وبدأت المساومة معهم على دفع الفدية المالية لغرض اطلاق سراحه. وتم تسليم المبلغ المتفق عليه في منطقة المشتل قرب مركز شرطة الرشاد إلا انه لم يطلق سراح المجنى عليه وإنما تم العثور على جثته لاحقاً في الطب العدلي وقد تعرضت للخنق بواسطة الحبل، تم تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود ولم تكن لديهم شهادة عيانية ضد المتهم المذكور، وعند القبض عليه اعترف امام القائم بالتحقيق وامام قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بموافقته على العمل مع عصابة تمارس جرائم خطف الأشخاص ومساومة ذويهم لغرض الكسب المادي حيث اشترك مع المتهمين المفرقة قضيتهم بجريمة خطف المجنى عليه (ع ا ر) بعد استدراجه من قبل المتهمة المفرقة قضيتهما (ر ن ع) وابنتها (ن ر)، وتمت مساومة ذويه على دفع الفدية المالية ولم يتم إطلاق سراحه على الرغم من تسلم الفدية حيث تم قتل المجنى عليه خنقا بواسطة الحبل وتسلم المتهم حصته من العملية مبلغا مقداره الف وسبعمائة دولار وتعزز اعتراف المتهم بما جاء باقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود وأقوال المتهمين المفرقة قضاياهم وبالكشف والمخطط على محل الحادث ومحضر كشف الدلالة والكشف على جثة المجنى عليه والتقرير التشريحي وهي أدلة كافية ومقنعة ومطمئنة لتجريم المتهم (ع ر ف ع ا) مواليد 16/6/1990 اسم الأم (خ ك) ما يكون القرار الصادر من محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 16/5/2012 وبالدعوى المرقمة 1307/ج/ 2012 بتجريم المتهم وفق مواد الاتهام صحيحاً وموافقاً للقانون قرر تصديقه. اما بشأن قرار الحكم بالعقوبة وجد أن المتهم من مواليد 16/6/1990 أتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من عمره وقت تاريخ الحادث وأن عقوبة جريمته قانونا عملا بحكم المادة 79 من قانون العقوبات هي السجن المؤبد، وحيث أن وقائع الدعوى تستدعي تطبيق أحكام المادة 79 من قانون العقوبات وليس هناك من مبرر قانوني لتطبيق القرار رقم 86 لسنة 1994 لذا واستدلالا بالمادة 79 من قانون العقوبات قرر تعديل عقوبة الإعدام المفروضة على المجرم المذكور وجعلها السجن المؤبد اي إحلال عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الإعدام وتنظيم مذكرة سجن جديدة له واشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (259/أ/1/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 16/رجب/ 1434 هـ الموافق 27/5/2013م.