ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::88//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
وجود الحرمة المؤبدة بين المتهمين يوجب تطبيق القرار 488 لسنة 1978 .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات القادسية قررت بتاريخ 2/11/2012 وبالدعوى المرقمة 774/ج/2012 ادانة المتهين كل من م و ن وفق القرار 234/اولا/2 لسنة 2001 وبدلالة مواد الاشتراك 47 48 49 عقوبات لاشتراكهما بارتكاب جريمة الزنا بينهما مع كونهما من المحارم وحكمت على كل منهما بالاعدام شنقا حتى الموت وان ما اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة بان المتهمة ن هي زوجة والد المتهم م وقد اعترفا امام المحقق في مركز شرطة الشنافية وامام قاضي محكمة تحقيق الشنافية وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانهما مارسا جريمة الزنا في بغداد والشنافية ولعدة مرات وبرضاهما وقد تايد ذلك الاعتراف بشهادة المدي بالحق الشخصي م الذي لم تكن له شهادة عيانية بكيفية ارتكاب هذه الجريمة والذي تنازل عن شكواه بطلبه المؤرخ 7/4/2011 وبالشهادة العيانية للشاهد ح شقيق المتهم الذي افاد بانه شاهد شقيقه المتهم م و زوجة والده المتهمة ن وهما متلبسان بجريمة الزنا داخل احدى غؤف الدار يسكنها مع والدة وشقيقه المتهم وعندما احتلس النظر شاهدهما بوضع غير اخلاقي مما حدى به الذهاب الى مركز الشرطة للاخبار عن الجريمة وشهادة افراد مفرزة منتسبي الشرطة الذي شاهدوا المتهمين عقب ارتكاب الجريمة مرتدين ملابس فاضحة ويجلسان في فناء الدار ولما كانت المتهمة ن تربطها بالمتهم م حرمة مؤبدة كونها زوجة والده لذا فان فعل المتهمين ينطبق واحكام الفقرة ثانيا من قرار 488 لسنة 1978 لذا قرر وبالاكثرية ابدال الوصف القانوني لفعل التهمين وجعله وفق الفقرة ثانيا من قرار 488 لسنة 1978 وتجريمهما بموجبه والحكم عليهما بعقوبة السجن المؤبد والاشعار الى ادارة السجن وتنظيم مذكرة بالعقوبة الجديدة ورد الطعن التمييزي المقدم من وكيل المتهمة ن وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 8/ذي الحجة /1434 هـ الموافق 24/10/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة