القرائن لا يمكن ان تكون دليلا كافيا للادانة والحكم .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::822//2013
جهة الاصدار::
مبدء الحكم
القرائن لا يمكن ان تكون دليلا كافيا للادانة والحكم .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات كربلاء قضت بتاريخ 16/5/2012 بالدعوى المرقمة 248/ج/2012 ادانة المتهم غ وفقا لاحكام المادة 406/1-أ عقوبات بدلالة المواد 49،48،47 منه وامر مجلس الوزراء رقم 3/اولا-4 لسنة 2004 وحكمت عليه غيابا بالاعدام شنقا حتى الموت وبعد تسلم المحكوم نفسه الى السلطات التحقيقية واجراء محاكمته حضوريا قررت محكمة الجنايات بتاريخ 10/7/2012 بالدعوى ذاتها الغاء الحكم الغيابي الصادر بححقه بتاريخ 16/5/2012 والغاء التهمة الموجهة له وفق الماد المذكورة عن جريمة قتل المجنى عليه ح والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده ان الحادث يتلخص على النحو الذي اظهرته وقائع الدعوى تحقيقا وماحكمة انه بتاريخ 29/7/2011 استخبر مركز شرطة العباسية بوجود جثة في مستشفى الحسين في كربلاء وبعد انتقال ضابط التحقيق تبين ان الجثة تعود للمجنى عليه ح وعلى ضوء الاخبار دونت اقوال شقيق المجنى عليه المدعو ج وافاد انه بتاريخ الحادث ذهب الى غرفة نوم المجنى عليه ووجده مفارقا للحياة وتم نقله الى مستئفى ولا شهادة عيانية له حول الحادث سوى انه سمع من المجنى عليه قبل يوم من وفاته بحصول الاعتداء عليه من قبل اخويه لأب المتهمين غ و ف ولدي ع لوجود خلافات سابقة بينهما كما دونت اقوال الودة المجنى عليه خ وافادت انها لا شهادة عيانية لها حول الحادث سوى انها سمعت من المجنى عليه قبل وفاته بيوم بقيام اخويه لأب غ و ف بضربه على صدره وانها تطلب الشكوى والتعويض وقد دونت المحكمة اقوال المتهم فانكر ارتكاب الجريمة جملة وتفصيلا ولم يتضمن محضر الكشف على جثة المجنى عليه وجود اضرار خارجية وان منظم استمارة التشريح له لم يتطرق الى ذلك ايضا سوى ما اورده بحقل الاستنتاج بأن وفاة قد حصلت نتيجة تعرضه للضرب على صدره حسب ما جاء في مفصل ظروف الوفاة عليه تجد الهياة العامة في محكمة التمييز بان ما تحصل من ادلة ضد المتهم غ لا يعدو سوى قرائن بسيطة وهي وجود خلافات سابقة ووجود دعاوى بينهما وما ورد بحق الاستنتاج في استمارة التشريح والتي لا ترقى الى مستوى الادلة اليقينية المقنعة ولا تصلح لاقامة حكم قضائي سليم وان المتهم انكر ارتكاب الجريمة وعدم وجود شهادة عيانية ضده وهي ادلة غير كافية وغير مقنعة للادانة عليه وحيث ان محكمة جنايات كربلاء قررت بتاريخ 10/7/2012 بالدعوى المرقمة 248/ج/2012 الغاء الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بتاريخ 16/5/2012 والغاء التهمة الموجهة له والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف لعدم كفاية الادلة ضده لذا تكون المحكمة قد راعت بقراراتها تطبيق احكام القانون تطبيقا صحيحا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 17/ربيع الاول/1434 هـ الموافق 30/1/2013م.