تنصل المتهم عن اعادة المبلغ العائد للمشتكي بعد تنازله له يكون قد استخدم طرق احتياليه بسوء نيه استحواذه على المبلغ .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::299/طرق احتيالية /2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية
مبدء الحكم
تنصل المتهم عن اعادة المبلغ العائد للمشتكي بعد تنازله له يكون قد استخدم طرق احتياليه بسوء نيه استحواذه على المبلغ .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي المقدم واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز ، وجد انه جاء صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي استند اليها.حيث تبين من وقائع القضية واعترف المتهم الصريح بانه طلب من المشتكي تحرير وصل امانة بمبلغ قدره خمسة ملايين ومائتي وخمسون الف دينار والتوقيع على تعهد خطي يلزم المشتكي بالتنازل عن قضية تخص المتهم (م.ح) في مركز شرطة الاعظمية وعند تنازل المشتكي تنصل المتهم عن اعادة المبلغ العائد للمشتكي وبذلك يكون المتهم قد استخدم طرق احتيالية بتصرفه بسوء نيه واستحواذه على المبلغ عليه يكون القرار المييز له سنده من القانون قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي استنادا لاحكام المادة 259/أ/1و2من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبدلالة القرار 104 لسنة 1988 وصدر القرار بالاتفاق في 21/ جماد الاخرة / 1435 هـ الموافق 21/ 4/ 2014 .