لا وجود للتعدد في جرائم القتل الخطأ
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::267//2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا وجود للتعدد في جرائم القتل الخطأ
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث كما أظهرته وقائع القضية تحقيقاً ومحاكمة يشير الى انه بتاريخ 22/10/2003 كان المتهم قد حضر الى حفلة زفاف شقيقه في منطقة حي الاورفلي في مدينة الصدر وبعد انتهاء الحفلة صعد المتهم (و ،ع ، م ) في سيارة مارسيدس صالون وكان يجلس في السيارة المجنى عليهما كل من ( س، م ) و( غ ، ف ) وكان المتهم في حالة سكر بين وقد قام بسحب مسدسه لغرض اطلاق النار الا ان المسدس لم يطلق ومن ثم سحب البندقية لغرض الرمي عدة اطلاقات في الفضاء واثناء جلوسه في السيارة وعدم سيطرته على البندقية انطلقت منهما اطلاقة اصابت المجنى عليهما وتم نقلهما الى المستشفى لغرض اسعافهما الا انهما فارقا الحياة متأثرين بالإصابة وان المتهم لم يكن يقصد قتلهما ووقع ذلك خطاء منه ولكفاية الادلة ضد المتهم فقد قررت محكمة جنايات الثورة في 27/6/2005 بالدعوى المرقمة 123/ج /2005 بالحكم على المدان ( و، ع ،م ) بالسجن مدى الحياة عملاً بأحكام المادة ( 406/1/ز ) من قانون العقوبات استدلالا بالأمر رقم (7) القسم (3/1) الصادر من سلطة الائتلاف في 10/حزيران /2003 وعند اجراء التدقيقات التمييزية من قبل الهيئة الجزائية في محكمة التمييز وجد ان القرار الموصوف اعلاه بني على خطأ في تطبيق القانون لان وقائع الحادث تشير الى وقوعه نتيجة خطأ المتهم المذكور وان فعله ينطبق واحكام المادة (411/2) من قانون العقوبات عن كل جريمة وبما ان محكمة جنايات الثورة ذهبت خلاف ذلك عن اصدارها للقرار المذكور لذا تكون قد اخطأت في التكيف القانوني للجريمة وقررت نقض كافة القرارات الصادرة منها واعادة الدعوى الى محكمتها لإعادة المحاكمة مجددا وتوجيه تهمة واحدة الى المتهم عن كل جريمة وفق المادة (411/2) من قانون العقوبات وتطبيق احكام المادة (143/أ /د) ق .ع من ثم اصدار قرار الحكم وفق القانون واتباعا للقرار اعلاه قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ /2/6/2009 بالدعوى المرقمة 123/ج /2005 بالحكم على المدان ( و، ع ،م ) بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات استنادا لاحكام المادة (411/2) من قانون العقوبات عن كل جريمة من الجريمتين وتنفذ العقوبة الواردة في الفقرة (أ ) من قرار فرض العقوبة تطبيقاً لنص المادة ( 143/أ) من قانون العقوبات ولدى أجراء التدقيقات التمييزية من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار الصادر من محكمة جنايات الرصافة بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ذلك لان جرائم الخطا التي يرتكبها المتهم لا يقصد من ورائها احداث النتيجة وبالتالي فانها تشكل جريمة واحدة وتوجه عنها تهمة واحدة مهما تعدد المجنى عليهم لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة منها بالدعوى المذكورة وأعادتها لمحكمتها لأجراء محاكمة المتهم مجدداً وتوجيه تهمة واحدة وفق المادة (411/1/2) من قانون العقوبات واتباعاً لقرار الهيئة الموسعة الجزائية الصادر بالعدد 325/ موسعة جزائية /2009 في 15/3/2010 قررت محكمة جنايات الرصافة بتاريخ 16/6/2010 بالدعوى المرقمة 1603/ج2/2005 بالحكم على المدان ( و، ع ،م ) بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفق احكام المادة (411/ 1و2) من قانون العقوبات وحيث ان محكمة الجنايات المذكورة اصدرت قرارها تباعاً لقرار الهيئة الموسعة الجزائية الصادر بالعدد 325/موسعة جزائية /2009 في 15/3/2010 قرر تصديقه وصدر القرار بالاتفاق في 3/ذي الحجة /1431 هـ الموافق 9/11/2010 م .