جريمة تزوير المحرر الرسمي الواردة في المادة 289 عقوبات تعني وقوع التزوير في المحرر الذي صدر بصورة صحيحة طبقا لما نصت عليه المادة288 عقوبات .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::286//2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
جريمة تزوير المحرر الرسمي الواردة في المادة 289 عقوبات تعني وقوع التزوير في المحرر الذي صدر بصورة صحيحة طبقا لما نصت عليه المادة288 عقوبات .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات / الرصافة اصدرت حكماً غيابياً بالدعوى 540/ ج2/ 2010في 18/4/2010 يقضي بتجريم المجرم الهارب ش.ع.ف وفق المادة (292) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وعن جريمة تزويره الوثيقة المدرسية( 4/ط/223) في 24/12/2002 والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً لاحكام المادة ( 298/292) من قانون العقوبات لاستعماله الوثيقة الدراسية على ان تنفذ العقوبة الاشد في الفقرة / 1من الحكم عملاً باحكام المادة (142) من ق.ع ولدى امعان النظر بوقائع الدعوى لوحظ ان اخباراً ورد الى هيأة النزاهة وعن طريق المفتش العام لوزارة النقل ومن خلال التحقيق الاداري تقديم بعض الموظفين وثائق تخرج مزورة ومنهم المتهم الهارب ش.ف وعند تدوين اقوال الممثل القانوني للشركة العامة للسكك الحديدية والتي ورد فيها بان وثيقة التخرج بالعدد (4/ط/223) في 24/12/2002 باسم ش.ع.ف مزوره بموجب كتاب عمادة معهد التكنلوجيا /بغداد/ بالرقم (س/506) في 3/9/2008 ان جريمة التزوير المنصوص عليها وفق المادة (289) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1996 وتعديلاته تعني حصول التزوير في المحرر الذي صدر بصورة صحيحة طبقاً لما نصت عليه احكام المادة ( 288) من القانون المذكور ويكون التزوير اي تغير يقع عليه بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك كتابة المحرر او الارقام او اي امر اخر مثبت فبه اما الاصطناع فهو انشاء محرر لاوجود له اصلاً ، عليه تكون محكمة الجنايات قد طبقت احكام القانون تطبيقاً سليماً عند اصدار قرارتها بالدعوى 540/ ج2/2010 في 18/4/2010 لذا قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استناداً لاحكام المادة ( 259/أ/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 14/محرم/1432 هـ الموافق 20/12/2010 م.