يحق لرئيس هيئة النزاهة أو من يمثله اضافة لوظيفته متابعة الدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها. بما فيها القضايا التي لا يحقق فيها احد محققي النزاهة.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::145/متابعة دعاوى النزاهة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يحق لرئيس هيئة النزاهة أو من يمثله اضافة لوظيفته متابعة الدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها. بما فيها القضايا التي لا يحقق فيها احد محققي النزاهة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار المطلوب التدخل تمييزا فيه الصادر من محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية الصادر بتاريخ 13/3/2012 وبعدد 485/ ت. هــ1/2012 قد بني على خطأ في تطبيق القانون ذلك لانه تضمن رد الطعن التمييزي المقدم من رئيس هيئة النزاهة أضافة لوظيفته والمتضمن طلب نقض قرار قاضي تحقيق الحلة الصادر بتاريخ 19/2/2012 والمتضمن رفض شكوى المشتكية (ر.خ ) ضد موظفي التسجيل العقاري وغلق التحقيق نهائيا استنادا للمادة 130/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل. وقد بررت محكمة الجنايات المذكور قرار رد الطعن شكلا باعتبار ان التحقيق جار في القضية من مكتب تحقيقات بابل التابعة لهيئة النزاهة وباعتبار ان رئيس هيئة النزاهة ليس طرفا بهذه القضية وغير مخول بالطعن بقرار قاضي التحقيق استنادا الى الفقرة ثانيا من المادة 4/ من قانون النزاهة رقم 30 لسنة 2011 وترى هذه الهيئة بان قانون هيئة النزاهة المشار اليه هو قانون خاص تم تشريعه لمعالجة حالات الفساد وان المادة 10، ثانيا –ج منه أجاز لرئيس النزاهة اضافة لوظيفته وبواسطة الدائرة القانونية متابعة القضايا والدعوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها القضايا التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة ويفهم من ذلك قضايا الفساد التي حركت من قبلها سواء حققت فيها بواسطة احد محققي الهيئة او محاكم التحقيق الاخرى وكذلك خول القانون رئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته حق متابعة اية قضية فساد لم تحرك من قبلها ولم يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققيها ولحق علمها بها واعتبرها القانون طرفا فيها ولها حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها وحسبما جاء في المادة 14/ ثانيا من القانون المذكور ويترتب على ما تقدم انه يحق لرئيس هيئة النزاهة اضافة لوظيفته حق الطعن في كافة القضايا التي تتعلق بدعوى الفساد المشار الى وصفها في المادة (1) من قانون النزاهة المشار اليه لذا قرر التدخل تمييزا بقرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية المشار اليه ونقضه واعادة الدعوى اليها للنظر في الطعن المقدم موضوعا وفق القانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/رمضان/1433هــ الموافق 25/7/2012 م.