ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::105//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
على المحكمة استكمال التحقيقات اللازمة وصولا للحقيقة وعلى وجه الخصوص ان الممثلين القانونيين لمديرية بلدية كربلاء ومديرية التسجيل العقاري قد طلبا الشكوى بشأن تزوير معاملات العقارات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات كربلاء قررت بتاريخ 6/7/2011 وبالدعوى المرقمة 637/ج/2010 شمول المتهمين كل من (ف م م . ر ع. ع ح ع) بقرار العفو (225) في 20/10/2002 واعتبار الدعوى منقضية وإيقاف الإجراءات القانونية بحقهم وقفا نهائيا استنادا للمادتين (153) من قانون العقوبات رقم 11 لسنة 1969 المعدل و(305) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والاحتفاظ لمديرية بلدية كربلاء يحق اقامة دعوى امام المحاكم المدنية وذلك عن جريمة تزوير قيد العقارين (3/16680/61 جزيرة) و(3/16522/61جزيرة) طعن الممثل القانوني لمديرية بلدية كربلاء بالقرار اعلاه بلائحته المؤرخة 3/8/2011 فقررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 11097/الهيئة الجزائية الاولى/2011 في 10/9/2011 تصديق القرار لموافقته للقانون.

طلبت رئاسة الادعاء الادعاء العام بمطالعتها المرقمة 6/17/358/2012 في 7/10/2011 تصحيح القرار التمييزي ولدى وضع القضية موضع التدقيق من لدن الهيئة الموسعة الجزائية وجد ان المتهم راضي عبد محسن قد افاد في دور التحقيق بانه قام بالتزوير عام 2005 ولغاية عام 2009 حيث اشترك بتزوير (32) معاملة عقار والتي افردت له دعاوى بشأنها وكان يساعده بالتزوير المتهم (ف م م) كما أن المتهم (ع ح ع) افاد بأقواله أمام المحقق بتاريخ 9/5/2009 وبعد عرض السندين الخاصين بالعقارين (16552/3/61 جزيرة و16285/3/61 جزيرة) بأنهما مزورين ومن العقارات التي كانت باسم البلدية وتم تسجيلها بأسماء أشخاص آخرين وبيعها بنفس الطريقة الى اشخاص اخرين كما لوحظ وجود شهادات تؤيد وجود التزوير فكان على محكمة الجنايات استكمال تحقيقاتها بالدعوى خاصة وان الممثلين القانونيين لمديرية بلدية كربلاء ومديرية التسجيل العقاري في كربلاء قد طلبا الشكوى ضد المتهمين فكان المقتضى مناقشتها على ضوء ماتقدم وجلب اضابير العقارات من مديرية التسجيل العقاري والاطلاع عليها بغية الوصول الى القرار العادل وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى دون ملاحظة ماتقدم لذا قرر قبول طلب التصحيح (كلا) ونقض قرار محكمة جنايات كربلاء بالعدد 637/ج/2010 في 6/7/2011 واعادة الدعوى لمحكمتها بغية اجراء محاكمة المتهمين مجددا وفق ماتقدم وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادتين 259/أ/8 و268/ب الشق الاخير من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 5/محرم/1434هــ الموافق 19/11/2013 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة