ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::237/تجريم/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان سحب التهمة يتم اذا تبين للمحكمة ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف .

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث كما اظهرته وقائع الدعوى بتاريخ 26/11/2008 حدث انفجار عبوة لاصقة في السيارة المرقمة 213112 بغداد فحص موقت نوع برنس سوداء اللون يقودها المجني علية (أ .ع . ع. ) وهو احد منتسبي لواء المثنى المكلف ضمن حماية منطقة السيدية وادى انفجارها الى استشهاد متاثرا من شدة الاصابة دونت اقوال المدعية بالحق الشخصي (ه . ج. غ ) ايدت الحادث ولم تكن لديها شهادة عيانيه وطلبت الشكوى ضد المتهمين اما اقوال المصدرين السريين المصدقة امام قاضي التحقيق تحت التسلسلات 317 و 318 فقد جاءت مبنية على معلومات حصلوا عليها من المتهم ( م ) دون ذكراسمه كاملا وجماعته وليست لهما شهادات عيانية اما الشاهدين (ا . ع. )و (ع ع .ع )فقد اكد في اقوالهما حصول تهديد للمجني عليه قبل استشهاده من قبل المتهمين (ق .ح) ( المفرقة قضيته ) وشقيقه المتهم (م. ح) و(ا) الملقب (ا. م ) وقد سمعا بذلك من المجنى عليه نفسه دون ان تكون لهما شهادة عيانية حول واقعة التهديد وعند القبض على المتهمين كل من (ا .ج .ع) فقد اعترف امام ضابط التحقيق وقاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانتمائه الى المجاميع الارهابية ( الجيش الاسلامي ) منذ عام 2006 واشتراكه بثماني عمليات ارهابية منها جريمة قتل المجنى عليه (ا. ع .ع ) كونه احد ضباط الجيش العراقي بنصب عبوة لاصقة اسفل سيارته نوع برنس وتفجيرها عن بعد ليوضح ان من جلب العبوة هو المتهم (م . ح . خ ) اما المتهم (م . ح . خ ) فقداعترف امام ضابط التحقيق وقاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب بانتمائه الى المجاميع الارهابية عام 2007 واشتراكه بعدة عمليات ارهابية الا انه انكر اشتراكه بجريمة قتل المجنى عليه (ا . ع ) وانه علم بالجريمة من خلال شقيقه المفرقة قضيته المتهم (ق.ح ) والمتهم (ا.ج ) ولم يقوم بالاخبار عنها خشية على حياته وتعزز اعترافهما بالكشف و المخطط لمحل الحادث وصورة اصل الاخبار وبشهادة وفاة المجنى عليه وبالكشف الالي على سيارة المجنى عليه والصورة الضوئية لها ولا عبرة للتقريرين الطبيين العدليين بلعددين 15811في 1/9/2009 الخاص بالمتهم (م.ح) و 27664 في 12/12/2010 والخاص بالمتهم ( ا.ج )كونهما لم يحددا الالة المحدثة لهذه التندبات وهي ادلة كافية ومقنعة لتجريمهما بموجب مادتي التهمة الموجهة اليهما وتحديد عقوبة كل واحد منهما ويكون قرارها بتجريم المتهمين وفق مادتي التهمة الموجهة اليهما وتحديد عقوبة كل واحد منهما بمقتضاها صحيحا وموافقا للقانون قرر بالاتفاق تصديق القرارات الصادرة بحق المتهم (ا. ج. ع .م ) تجريما وعقوبة وبالاكثرية تصديق القرارات الصادرة بحق المتهم (م . ح . خ .س ) استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ورد الطعون التميزية والتنويه للمحكمة بأن سحب التهمة لايكون الا اذا تبين للمحكمة ان الجريمة المسندة الى المتهم اشد عقوبة من الجريمة التي وجهت اليه التهمة عنها او كانت تختلف عنها في الوصف . وصدر القرار بالاتفاق في 14 / محرم/ 1434 هــ الموافق 29/11/2012 م

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة