ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::277/تجريم/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عدم ثبوت الدافع عن القتل يكون الفعل محكوما بالمادة 405 عقوبات لا المادة الرابعة / 1 ارهاب .

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات نينوى قررت بتاريخ 29/1/2012 وبالدعوى المرقمة 730/ج1/2011تجريم المتهم (ط. أ. م.ش ) وفقا لاحكام المادة الثانية /1 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 لقتله المجنى عليه (م . ح . م ) واثناء وجوده معه في السيارة وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت . وان ما اظهرته وقائع دعوى تحقيقاومحاكمة وجد انه بتاريخ 26/9/2010 خرج المجنى عليه (م . ح . م )بسيارته من منطقة بادوش الى مدينة الموصل حيث تعرض لاطلاق نار من داخل السيارة وتمكنت احدى النقاط العسكرية من القبض على المتهم (ط .أ ) بعد سماعهم صوت اطلاق نار وضبط بحوزته على مسدس نوع كلوك , ودونت شهادة افراد المفرزة التي قبضت على المتهم كما تم ضبط مخزن مملوء بلعتاد في جيب المتهم اضافة الى المخزن الوجود في المسدس وتم ضبط ثلاثة ضروف فارفة داخل السيارة التي تبين انها اطلقت من نفس المسدس المضبوط بحوزة المتهم (ط . أ ) وكما هو موضح في كتاب مديرية تحقيق الادلة الجنائية في الموصل المرقم 257/2010 في 28/9/2010 وان تاريخ الاطلاق حديثا وان سبب الوفاة اصابة المجني عليه اصابات باطلاق نار في الراس بالاضافة الى اصابات رضية وان مسافة الاطلاق اقل من ياردة وعند تدوين اقوال المتهم انكر التهمة المسندة اليه تحقيقا ومحاكمة الا ان الادلة المتحصلة ضد المتهم هي شهادة الشهود افراد المفرزة التي قبضت علي المتهم ومحضر ضبط المسدس بحوزته ومحضر ضبط الضروف الفارغة داخل سيارة المجنى عليه ونتيجة مضاهاة الضروف الفارغة مع المسدس المضبوط والتقرير التشريحي الذي يؤيد حصول الوفاة نتيجة اطلاق نار وان المسافة الاطلاق كانت قريبة مما يؤيد حصولها من داخل السيارة وهذه الادلة كافية ومقنعة على ارتكاب المتهم للجريمة رغم انكاره وقيامه بالقتل واعترافه بعائدية المسدس المضبوط له , ولعدم ثبوت الدافع على القتل وبذلك يكون التكييف القانوني لفعل المتهم ينطبق واحكام المادة 405 من قانون العقوبات ولاتنضوي تحت احكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 , وحيث ان المتهم ذكر في اقواله ان حالته النفسية غير جيدة مما يقتضي لاحالته الى لجنة طبية عدلية رسمية مختصة لفحص قواه العقلية وبيان مقدرة مسؤوليته عن الجريمة وقت الحادث. لذى قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا ومن ثم اصدار حكم قضائي على ضوء تلك التحقيقات وصدر القرار بالاتفاق استنادا لاحكام المادة(259/أ-7 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 14/ محرم 1434 هــ الموافق 29/11/2012

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة