ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::198//2012
جهة الاصدار::محكمةالتمييزالاتحادية

مبدء الحكم
مادام موضوع الدعوى يتعلق بإحداث أضرار فادحة بأموال الدولة ويدخل ضمن عمليات الفساد الإداري والمالي لذا قرر بقبول طلب النزاهة والتدخل تمييزا.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان قاضي تحقيق محكمة النزاهة قرر بتاريخ 7/5/2012 رفض الطلب المقدم من قبل وكيل المتهم الهارب (ر س ز) المحامي س م ا المتضمن غلق التحقيق، ولعدم قناعة الاخير بالقرار المذكور بادر إلى الطعن به تمييزا لدى محكمة جنايات الرصافة بلائحته المؤرخة 13/5/2012. وطلب المدعي العام امام المحكمة المذكورة نقض القرار المميز بعد التدخل به تمييزا لكون الدعوى حقوقية، وقررت محكمة جنايات الرصافة الهيئة الثالثة بتاريخ 22/5/2012 وبعدد 1074/ت3/2012 نقض القرار المميز ورفض الشكوى وغلق التحقيق نهائيا بحق المتهم (ر س ز) ولعدم وجود جريمة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه استنادا لإحكام المادة 130 الاصولية ولعدم قناعة رئيس هيئة النزاهة/ اضافة لوظيفته بادر الى الطعن بالقرار المذكور عن طريق التدخل التمييزي وذلك بلائحة وكيله الموظف الحقوقي ع اج المؤرخة 21/6/2012 كما طعن به (تمييزا) وزير الدفاع إضافة لوظيفته بلائحة وكيله الموظف الحقوقي ث ك ث المؤرخة 18/6/2012. ولدى إمعان النظر في الدعوى من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في هذه المحكمة وجد ان التهمة المسندة الى المتهم الهارب ر س ز وفق المادة 444/11 من قانون العقوبات بعد فرد قضيته عن قضية المتهمين ز ط ا و س ج م عن الفعل المنسوب اليهما وفق المادة 340 من القانون أعلاه عن موضوع العقد المرقم 3-ط/2004 والمؤرخ 25/8/2004 المبرم بين الطرف الاول وزارة الدفاع العراقية ويمثلها ز ط ا نائب الامين العام اضافة لوظيفته وط ع ز ا المستشار العام اضافة لوظيفته والطرف الثاني ر س ز باعتباره ممثلا عن شركة سال (sal) اللبنانية لتجهيز الأخير للطرف الأول اعتدة بقيمة أربعة عشر مليون دولار امريكي حث انه استلم المبلغ المذكور مقدما دون تجهيز المادة المذكورة بالطرق الرسمية المعتادة وضمن المدة المحددة في العقد المذكور. وبهذا تجد الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية بان القرار الصادر من محكمة جنايات الرصافة الهيئة الثالثة بتاريخ 22/5/2012 وبعدد 1074/ت3/2012 سابق لأوانه حيث تأيد بان المتهم ر س ز لايزال هاربا و أن قاضي تحقيق محكمة النزاهة قد اصدر أمر القبض بحقه وفق أحكام المادة المشار إليها آنفا مما يتعين إحضار المتهم المذكور وفقا لطرق الإجبار على الحضور الورادة في الفصلين الأول والثاني من الباب الخامس من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لاسيما بان موضوع الدعوى يتعلق بإحداث اضرار فادحة بأموال الدولة ويدخل ضمن عمليات الفساد المالي والإداري لذا قرر قبول طلب هيئة النزاهة والتدخل تمييزا بقرار محكمة جنايات الرصافة الهيئة الثالثة الصادر بعدد 1074/ت3/2012 وتاريخ 22/5/2012استنادا لاحكام المادة (264/ب/) من فقانون اصول المحاكمات الجزائية ونقضه وإعادة اضبارة الدعوى اليها لغرض التأشير ومن ثم ايداعها لدى محكمة التحقيق المختصة للسير فيها وفقا للقانون. ورد الطعن التمييزي المقدم من قبل وزير الدفاع اضافة لوظيفته وبواسطة وكيله الموظف الحقوقي ث ك من الناحية الشكلية حيث لايجوز الطعن (تمييزا) بقرار محكمة جنايات الرصافة بصفتها التمييزية حيث يؤدي ذلك الى خلق طريق جديد لم ينص عليه القانون وصدر القرار بالاتفاق في 2/ذي القعدة/1433 هـ الموافق 18/9/2012م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة