ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::171/نظر جريمة/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ينبغي قانونيا النظر الى جريمة الانتماء الى تنظيم القاعدة الإرهابي مع جرائم القتل التي ارتكبت بسبب هذا الانتماء .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرار المطلوب التدخل به تمييزاً من قبل نائب المدعي العام أمام محكمة تحقيق الرصافة صادر من محكمة جنايات الرصافة هـ 1 بصفتها التمييزية برقم 1279/ج1 /2012 في 17/4/2012 والذي يقضي بالتدخل تمييزا بقرار احالة المتهم ( المرجأ تقرير مصيره ) (أ ، ي ، ح ) وفق أحكام المادة ( 194 ) من قانون العقوبات من قبل محكمة تحقيق الرصافة الأولى برقم 399 في 1/4/2012 والإفراج عنه وغلق التحقيق بحقه مؤقتا لعدم كفاية الأدلة ضده ، وعند عطف النظر على وقائع هذه القضية ومسار التحقيق فيها وجد ان قرار الإحالة أعلاه كان عن جريمة الانتماء الى تنظيم القاعدة في حين ان قرار محكمة جنايات الرصافة الاولى بصفتها التمييزية والمشار اليه انفا كان بشأن جرائم قتل المجنى عليهم كل من ( ع ، م ) و (أ ، ث ) و ( م ، ح ) التي وقعت في عام 2004 في مدينة الموصل المنسوب ارتكابها من قبل المتهم المذكور وليس عن جريمة انتمائه الى تنظيم القاعدة حيث ان جرائم القتل المذكورة قد تم تفريقها عن جريمة الانتماء حسبما جاء بسير التحقيق المؤرخ في 1/3/2012 وان هذا الاتجاه غير صحيح حيث كان ينبغي قانونا نظر جريمة الانتماء مع جرائم القتل الانفة الذكر والتي ارتكبت بسبب هذا الانتماء في الدعوى واحدة وليس بدعويين لان جريمة الانتماء تدخل ضمنا مع جرائم القتل وليس بمعزل عنها في هذه الحالة لذا قرر قبول الطلب والتدخل تمييزا بقرار محكمة جنايات الرصافة / هـ 1 الصادر برقم 1279/ج1 /2012 في 17/4/2012 ونقضه وكذلك التدخل تمييزا بقرار احالة المتهم ( أ ، ي ، ح ) الصادر من محكمة تحقيق الرصافة الاولى برقم 366 في 1/4/2012 ونقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للتأشير وإيداعها لدى محكمة التحقيق المختصة لربطها بقرار احالة جديد وموافق للقانون وذلك على ضوء ما تقدم بيانه . وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة (264) من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 27/ رمضان /1433 هـ والموافق 15/8/2012 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة