عند توفر سبق الاصرار في فعل المتهم يجعل من المتهم تحقق مسؤوليته عن جرائم بعدد المجني عليهم.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::206/سبق الاصرار/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند توفر سبق الاصرار في فعل المتهم يجعل من المتهم تحقق مسؤوليته عن جرائم بعدد المجني عليهم.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الحادث كما أظهرته وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمة يشير الى انه بتاريخ 28/1/2007 تعرض المجني عليهما (م.ح.س وح.ت.ت) إلى حادث اطلاق نار عندما كانا يعملان بسيارتهما من نوع كيا/ حمل زرقاء اللون لشراء الأواني القديمة في شارع الخضر بمدينة الاسكندرية وذلك من قبل مجموعة مسلحة مكونه من اربعة اشخاص من بينهم المتهم (ك.ع.و) وأدى الحادث الى وفاة المجني عليهما متأثرين بإصابتهما اضافة الى سرقة سيارتهما من قبل المجموعة المسلحة واخفاءها في منطقة المقالع وعند القبض على المتهم المذكور اعترف بتاريخ 29/4/2010 امام المحقق وقاضي التحقيق وبحضور المحامي المنتدب وعضو الادعاء العام باشتراكه بالجريمة بهدف سرقة سيارة المجني عليهما وتعزز هذا الاعتراف باقوال الشاهدة (ز.ن) صاحبة الدار التي وقعت امامها الجريمة والشاهدين (ف.ف، ور.ح) اللذين شاهدا المتهم (ك.ع.و) مع المجموعة المسلحة يطلق النار على المجني عليهما إضافة الى ما ورد بأقوال المدعيين بالحق الشخصي وشهادتي وفاة المجني عليهما ومحضر كشف الدلالة وهذه الادلة تثبت اشتراك المتهم المذكور بقتل المجني عليهما وعند عطف النظر في التكييف القانوني للفعل وكما يظهر من وقائع القضية فأن المتهم اشترك في جريمتي قتل المجني عليهما وان الجريمتين مقترنتين بظرفي سبق الاصرار والترصد حيث ورد باعترافات المتهم بانه فكر مع بقية المتهمين المفرقة قضيتهم على قتل المجني عليهما لسرقة سيارتهما بعد ان تعرفوا على المجني عليهما بانهم من مدينة بغداد ويحضران بسيارة كيا/حمل الى منطقة الاسكندرية باستمرار لشراء الاواني القديمة فجهزوا الاسلحة لغرض سرقة السيارة وقطعوا الطريق على المجني عليهما وعند وصولهما الى محل الحادث تم انزالهم من السيارة واطلاق النار عليهما وقتلهما وسرقة سيارتهما وبذلك يكون فعل المتهم وفق ما تقدم بيانه مصحوباً بسبق الاصرار والترصد لغرض ارتكاب جريمة السرقة ويكون المتهم قد اشترك بارتكاب جريمتين كل واحدة منها تنضوي تحت نص المادة (1/406-أ-ح) بدلالة مواد الاشتراك (47,48,49) من قانون العقوبات وحيث ان المحكمة ذهبت بخلاف ذلك ووجهت (تهمة واحدة) للمتهم وفقاً لأحكام المادة (1/406-ز-ح) بدلالة مواد الاشتراك 47،48،49 من قانون العقوبات مما اخل بصحة قراراتها، عليه لما تقدم استناداً لنص المادة (259/أ-7) من قانون اصول المحاكمات الجزائية قرر نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى واعادتها الى محكمتها لإجراء المحاكمة مجدداً بحق المتهم عن جريمتين وفق ما تقدم بيانه مع التنويه للمحكمة بوجوب تجريم المتهم في قرار التجريم وصدر القرار بالاتفاق في 11/محرم/ 1434 هـ الموافق 26/11/2012 م.