القرار الفاصل بالدعوى يتطلب قرار قانوني موقع من كافة اعضاء المحكمة لا الرئيس فقط لاسيما وان هذا القرار هو قابل للطعن التمييزي .
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::186/قرار فاصل/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
القرار الفاصل بالدعوى يتطلب قرار قانوني موقع من كافة اعضاء المحكمة لا الرئيس فقط لاسيما وان هذا القرار هو قابل للطعن التمييزي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في المحكمة التمييز الاتحادية وجد أن القرار الصادر من محكمة جنايات كربلاء بالعدد 109/ج/ 2007 في 8/4/2012 القاضي بالحكم على المتهمة (س .ع .م .ف) بالسجن المؤبد وان جاء اتباعاً لقرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 2168/هـ/ج2/2009 في 10/8/2009 الا ان المحكمة اخطات في اتباع الاجراءات القانونية المطلوبة عند اصدارها القرار المذكور ذلك لان المحكمة قررت في محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 22/3/2012 الموقع من رئيس المحكمة وقف الاجراءات القانونية بحق المتهم (م . ع . و) لثبوت وفاته بموجب صورة قيد الوفاة المشار اليه في محضر الجلسة واعتبرت الدعوى منقضية بالنسبة اليه دون ملاحظة ان هذا القرار هو ( قرار فاصل ) في الدعوى الامر الذي بتطلب تنظيم قرار قانوني موقع من كافة اعضاء المحكمة سيما وان هذا القرار خاضع لطرق الطعن المنصوص عليها قانونا هذا من جهة ومن جهة اخرى كان على المحكمة تدوين اقوال المتهمة للوقوف على اقوالها وما تضيفه الى اقوالها السابقة حيث ان القرار التمييزي قضى بتصديق الادانة والطلب من المحكمة تشديد العقوبة الصادرة بحق المتهمة كما ان الادعاء العام لم يقدم مطالعته بعد النقض وحيث ان المحكمة اصدرت قرارها المشار البه دون ملاحظة ذلك عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لاجراء محاكمة المتهمة مجددا وفق المنوال المذكور وصدر القرار بالتفاق استناد لاحكام المادة 259/أ/1/4 أصول المحاكمات الجزائية في 2/ذي العقدة /1433 هـــ الموافق 18/9/2012 م .