ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::143/عقوبة/2010
جهة الاصدار::التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: اذا كانت ظروف الجريمة وخطورتها وبشاعتها والروح الشريرة والاجرامية الدنيئة لدى المجرم فان ذلك يستدعي عدم الرأفة به.

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات القادسية كانت قد اصدرت قرارها المرقم 9/ج/2006 والمؤرخ في 31/7/2006 بتجريم المتهم (ص) وفق احكام المادة 442/اولاً وثالثاًَ من قانون العقوبات وبدلالة امر سلطة الائتلاف المرقم 31 لسنة 2003 القسم 5/1 منه وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة مع احتساب موقوفيته ولدى اجراء التدقيقات التمييزية قررت محكمة التمييز الاتحادية باعدد 5943/الهياة الجزائية الاولى 2006 في 7/3/2007 نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى اعلاه لانها بنيت على خطأ في تطبيق احكام القانون تطبيقاً صحيحاً وذلك لان الثابت من وقائع الدعوى والادلة المتحصلة فيها ان المتهم (ص) وبالاشتراك مع المتهم (ح) (المفرقة قضيتهما استأجرا سيارة المجنى عليه (ص م) وعند وصولهم الى قرية حاج عبيس طلبا من المجنى عليه النزول من السيارة وقام المتهم (ص) بقيادة السيارة وقام المتهم (ح) باطلاق النار على المجنى عليه فاصابه وتوجها بالسيارة الى ناحية المشخاب وهناك ثم اخفائها بدار اهل المتهم (ح) وبذلك ثبت ان المتهم (ص) قد اشترك في حادث قتل المجنى عليه بقصد سرقة سيارته عليه فان فعله ينطبق واحكام المادة 406/1- ح من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 واعيدت الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم واتباعاً للقرار التمييزي المذكور اعلاه اصدرت محكمة جنايات القادسية قراراها المرقم 9/ج/2006 والمؤرخ في 7/8/2008 بتجريم المتهم (ص) وفق احكام المادة 406/1-ج من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 و48 و49 منه وبدلالة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وحكمت عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة البندقية المرقمة 4875 كلاشنكوف مع مخزن فارغ ولدى وضع الدعوى موضع التدقيق من لدن الهياة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان القرارات الصادرة في الدعوى صحيحة وموافقة للقانون وانها جاءت اتباعاً للقرار التمييزي المشار اليه انفاً وان عقوبة الاعدام المفروضة بحق المجرم المذكور هي العقوبة المناسبة نظراً لظروف الجريمة وخطورتها وبشاعتها والروح الشريرة والاجرامية الدنيئة لدى هذا المجرم وعدم وجود اي ظرف او مبرر يستدعي الرأفة به عليه ولموافقة كافة القرارات الصادرة في الدعوى للقانون قرر تصديقها ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استناداً على احكام المادة 259/أ-1من قانون اصول المحاكمات الجزائية في23/محرم /1432 هـ الموافق 29/12/2010 م .

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة