ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::160/أدلة/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت الادلة متوفرة في القضية وتشير بشكل قاطع الى قيام المتهم بارتكاب الجريمة فان رجوعه عن اعترافه امام المحكمة لايضعف من هذه الادلة.

نص الحكم
القرار :لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة جنايات البصرة قضت بتاريخ 23/12/2008 بالاضبارة 390/ج/2008 تجريم المتهمين (ص)و(ح) وفق المادة 406/1/ح عقوبات وبدلالة المواد 47-48-49/ منه وحكمت عليهما بالاعدام شنقاً حتى الموت عن قتل المجنى عليه (م) وسرقة سيارته وامواله وتتلخص القضية على النحو الذي اظهرته ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة انه في مساء يوم الحادث الموافق 16/8/2008 وعندما كان المجنى عليه عائداً الى داره و حين ايقاف سيارته امام باب الدار بانتظار ان يقوم اهله بفتح الباب لادخال سيارته خرج له مسلحين ملثمين باقنعة سوداء يحملون البنادق الرشاشة وامطروا المجنى عليه بوابل من النار فاصابوه واسقطوه ارضاً بعد ذلك اخذوا السيارة وهربوا بها ونتج عن الحادث وفاة المجنى عليه هذه الوقائع بينها المدعين بالحق الشخصي والشهود و اكدها في اقولهم فقد بين ان المتهم (ص) في اقواله المدونة بتاريخ 7/9/2008 امام قاضي التحقيق انه في الساعة العاشرة من مساء يوم الحادث حضر اليه المتهمين (ع)(المفرقة قضيتهم و(ح) وطلبا منه مراقبتهم لقتل المجنى عليه الذي يسكن الطويسه والذي هو قريبهم وكانوا يحملون البنادق وهو يحمل مسدس تركي الصنع وعند وصولهم اخذوا ينتظرون قرب دار المجنى عليه فلما حضر المجنى عليه وكان الشارع خالياً من الماره وكان القصد من ذلك اخذ المبالغ التي بحوزة المجنى عليه وعندما وقف المجنى عليه امام باب داره ورفضه فتح زجاجة باب السيارة لهم قام باطلاق اطلاقة واحدة من المسدس الذي كان يحمله وهرب وعلم بمقتل المجنى عليه وسرقة سيارته ونقوده اما المتهم (ح) فقد بين باقواله امام قاضي التحقيق بتاريخ 7/9/2008 انه مساء يوم الحادث ذهب الى دار المتهمين (ص)و(ع) الذين هما اشقاء زوجته وطلبا منه مساعدتهم في اصابة المجنى عليه وفعلاً استقلوا دراجته النارية بعد ان جلب المتهم (ع) بندقيتين كلاشنكوف وضعها في حقيبة جلدية وعند وصولهم الى دار المجنى عليه كان المتهم (ع) يرتدي قناع اسود وعندما حضر المجنى عليه ووقوفه بسيارته امام باب داره قام المتهمين (ص وع) باطلاق النار على المجنى عليه وهرب بعد ذلك هذه الاقوال عززها محضر الكشف على محل الحادث الجاري بتاريخ 16/8/2008 المتضمن ان الحادث وقع بالقرب من باب دار المجنى عليه وهي منطقة سكنية وقد شوهد اثار دماء وزجاج سيارة متناثرفي مكان الحادث وكذلك العثور على ثلاثة ظروف لبندقية كلاشنكوف وواحدة لمسدس حجم 9 ملم وكذلك ما جاء في استمارة تشريح جثة المجنى عليه من ان سبب الوفاة هي اطلاقات نارية وانها وقعت من مسافة قريبة وكذلك ما جاء بكشوف الادلة الجارية بتاريخ 8/9/2008 هي اقرار قانوني سليم يولد القناعة ويفيد اليقين وان هذه ان الادلة المتوفرة في القضية تشير بشكل قاطع الى اشتراك المتهمين (ص)و(ح) في قتل المجنى عليه بقصد سرقة سيارته وامواله الموجودة فيها ولا يضعف من هذه الادلة رجوع المتهمين اما المحكمة حيث يقصد به رفع الاتهام عنهما هذا وحيث ان المحكمة ذهبت الى تجريم المتهمين (ص)و(ح) وفق المادة 406/1/جـ عقوبات فيكون قرارها قد جاء منطبقاً واحكام القانون اما بشان العقوبة المقضي بها على المتهمين (ص) و(ح) وهي الاعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت منسجمة وملائمة مع طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها الدالة على الاستهزاء والاستهانة بارواح الناس عليه واستناداً لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 قرر تصديق كافة القرارات الصادرة في الدعوى اعلاه بحق المتهمين (ص) و(ح) لموافقتها للقانون تعديلاً باضافة الفقرتين (أ-ح) وحذف الفقرة (ج) من قراري التجريم والعقوبة وصدر القرار بالاتفاق في23/محرم /1432 هـ الموافق 29/12/2010 م .

 

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة