ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::63/ادلة/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف واسط الاتحادية / بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا كانت الشهادة مهمة للحكم فعلى المحكمة احضار الشاهد وأستماع شهادته وفي حالة تعذر ذلك تقوم بتلاوتها استناداً لأحكام المادة (172) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث اتضح من خلال اوراق القضية ان تاريخ وقوع الحادث هو 25/11/2009 في حين تاريخ تنفيذ قانون رقم 6 لسنة 2008 المنفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 5/4/2010 كما كان على محكمة الموضوع تنظيم محضر بتشكيل المحكمة وتذكر فيها جميع الاجراءات التي اتخذتها وضرورة احضار الشاهد (ر) للاستماع الى شهادته لإهميتها وفي حالة تعذر ذلك تلاوة اقواله من قبل محكمة الموضوع استناداً لأحكام المادة 172 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، عليه قرر نقض القرار واعادة القضية الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/12/2010 م.

 

ترتيب القرارات جزائي حسب السنة