إذا كان الطرفان قد اتفقا بموجب عقد المشاركة على دمج محليهما المتجاورين وجعلهما محلا واحدا, وجرى إزالة الدار الفاصل بين المحلين, وطلب احدهما فسخ عقد المشاركة لاستئثار شريكه بالمحل,
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1326/عقد مشاركة/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
إذا كان الطرفان قد اتفقا بموجب عقد المشاركة على دمج محليهما المتجاورين وجعلهما محلا واحدا, وجرى إزالة الدار الفاصل بين المحلين, وطلب احدهما فسخ عقد المشاركة لاستئثار شريكه بالمحل, فليس للمحكمة رد طلبه بحجة إن العقد باطل لعدم تصديقه من الكاتب العدل وفق أحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة1983 باعتباره عقد شركة بسيطة, بل ينبغي النظر في دعواه, لأن الاتفاق المذكور قاصر بين الطرفين ولا يتعدى إلى الغير.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن التمييز واقع خلال المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا.وتبين إن الحكم المميز غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المحكمة ردت دعوى المدعي (المميز) بخصوص طلبه فسخ عقد المشاركة المبرمة بينه وبين المدعي عليه (المميز عليه) المؤرخ 1-5-1985 والحكم له بالتعويض مما لحقه من أضرار نتيجة تنصل المدعي عليه عن تنفيذه بداعي إن العقد المذكور قد عقد بعد نفاذ قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 ويعتبر عقد الشركة بسيطة خاضع لأحكام المادة 174 من القانون المذكور يستوجب تصديقه من كاتب العدل وإيداع نسخه منه لدى مسجل الشركات ولعدم تسجيله اعتبرته المحكمة باطلا دون ملاحظة إن الطرفين قد التزما بموجب العقد المذكور على المشاركة على الوجه المبين فيه تفصيلا وعلى دمج محليهما المتجاورين وجعلهما محلا واحد وجرى إزالة الجدار الفاصل بين المحلين.وان الاتفاق المذكور قاصر بين الطرفين ولا يتعدى على الغير فكان على المحكمة أن تدخل في أساس الدعوى وتتحقق عن صحة العقد المذكور والتوقيع المعزى إلى المدعي عليه وحصول المشاركة بين الطرفين وعن صحة ما جاء في ادعاء المدعي وجواب المدعي عليه ومن ثم تقضي بما تتوصل إليه وحيث أن المحكمة لم تلاحظ ما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إليها للسير فيها في ضوء ما تقدم وإصدار الحكم المقتضى على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/6/1