أن الدورة التأهيلية لغرض التعيين لا تحتسب خدمة تقاعدية ولا خدمة عمالية لعدم وجود نص قانوني بجواز احتسابها.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::267/خدمة تقاعدية/1981
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
أن الدورة التأهيلية لغرض التعيين لا تحتسب خدمة تقاعدية ولا خدمة عمالية لعدم وجود نص قانوني بجواز احتسابها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان المؤسسة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي كانت قد بينت في كتابها المرقم 25382 والمؤرخ 21 – 8 – 1980 أن فترة إيفاد المميز إلى الاتحاد السوفيتي – وهي الفترة التي طلب المميز احتسابها خدمة تقاعدية وهي من 25 – 10 –1959 لغاية 8 -11- 1960 هي دورة تأهيلية لغرض التعيين وعليه فلا وجه لاحتسابها خدمة تقاعدية لعدم وجود نص قانوني يجيز احتسابها كما إنها لا تعتبر خدمة عمالية لذلك قرر نقض القرار المميز وإعادة أوراق القضية إلى مجلس التدقيق للسير فيها على النحو المتقدم بيانه وصدر القرار بالاتفاق في 7-6-1981.