ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::880/غصب/1988


جهة الاصدار::محكمة التمييز


مبدء الحكم
إذا كان أشغال المدعي عليها للشقة موضوع الدعوى قد تم منذ أمد بعيد وأثناء حياة زوجها و بمشاركة شقيق زوجها الذي أجرى عقد الإيجار لمصلحة المدعى عليها, لذلك فان تركه للشقة المأجورة لا يجعل من المدعى عليها غاصبة لها , لثبوت تملكها المنفعة بموجب عقد الإيجار الذي أجراه شقيق الزوج لمنفعتها مع المالك.

نص الحكم
ادعى المدعي (ع) لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة بأن المدعى عليها (ن) تشغل الشقة المرقمة 26-5 حي الأمين محلة 751-3 تسلسل 7-1983م14 وزيرية غزالية بدون وجه حق لذا طلب دعوة المدعى عليها للمرافعة و الحكم عليها بمنع معارضتها له و تسليمها الشقة خالية من الشواغل و تحميلها المصاريف و أتعاب المحاماة حيث أن قيمة الإيجار المقدرة في ضريبة العقار (72) دينار سنويا . و بالجلسة 2-3-1987 وبعدد 576-ب-ع-85-1986قررت المحكمة إدخال (ع) شخصا ثالثا فأصدرت المحكمة بتاريخ 11-1-1988 وبعدد 576-ب-ع-85-1986 حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليها بمنع معارضتها للمدعي بالانتفاع بالشقة موضوع الدعوى و تسليمها إليه خالية من الشواغل و تحميلها الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة وكيل المدعي (ح) البالغة (7200) دينارا وفق المواد المدرجة بقرار الحكم . و لعدم قناعة وكيل المميزة (المدعى عليها) بالحكم المذكور طلب بعرضيته التمييزية المؤرخة 10-2-1988 تدقيقه تمييزا و نقضه للأسباب الواردة فيها.

 

القرار

لدى التدقيق و المداولة وجد أن الحكم المميز غير صحيح ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى ومن التحقيقات التي أجرتها المحكمة فيها بان أشغال المدعى عليها للشقة موضوع الدعوى تم منذ أمد بعيد و أثناء حياة زوجها وكان يشاركهم فيها شقيق الزوج (الشخص الثالث)الذي أجرى عقد الإيجار لمصلحة المدعى عليها لذلك فان تركه للدار مع بقاء المدعى عليها فيها لا يجعل من المدعى عليها غاصبة لها نظرا لثبوت تملكها المنفعة بعقد الإيجار المذكور الذي أبرمه الشخص الثالث مع المالك فكان المقتضى على المحكمة والحالة هذه أن ترد دعوى المدعي و حيث أنها قضت بخلاف ما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه لهذا السبب و لما كان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه و عملا بأحكام المادة 214 من قانون المرافعات قرر رد دعوى المدعي – المميز عليه- (ع) و تحميله رسم الدعوى و رسم التمييز 7.200 دينارا كأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليها المحامي (ع) و صدر القرار بالاتفاق في 9-3-1988.

 

سنە قرارات مدنی