ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10851/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يقبل الطعن من اسقط حقه فيه اسقاطاً صريحاً امام المحكمة استناداً لاحكام المادة 169 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمميزي يتعلق بالحكم الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في الفلوجة بالعدد 2125/ش/2019 في 28/8/2019 وان الحكم المذكور صدر باتا" بحق الطرفين لتنازلهما عن حق الطعن تمييزا" وبذلك يكون الطعن التمييزي واجب الرد اذ لا يقبل الطعن ممن اسقط حقه فيه اسقاطا" صريحا" امام المحكمة استنادا" لاحكام المادة (169) من قانون المرافعات المدنية لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلاً وتحميل مقدمه رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 29/9/2019 م.

سنە قرارات مدنی