لا يجوز احداث دفع جديد امام المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى طبقا لاحكام المادة 309/ 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::10500/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز احداث دفع جديد امام المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى طبقا لاحكام المادة 309/ 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المميز صدر غيابيا" بتاريخ 1/8/2019 بحق المدعى عليها رغم ان المحكمة وصفت حكمها بانه حضوريا خلافا لمجربات المرافعة والتي جرت غيابية وان الوصف القانوني هو المعول عليه ولاعبرة بوصف المحكمة والذي بادر للطعن فيه تمييزا" بتاريخ 1/9/2019 دون ان يعترض عليه امام ذات المحكمة التي اصدرته وحيث لايجوز احداث دفع جديد امام المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزا" باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى طبقا لاحكام المادة 209/3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث لم يرد في عريضة الطعن التمييزي أي من الدفوع المشار اليها في المادة المذكورة عليه قرر رد الطعن شكلا وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/محرم /1441 هـ الموافق 17/9/2019م