ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::41/الهيئة العامة/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه جاءت متفقة والالزام الوارد بالمادة 56/1 من قانون المرافعات المدنية وان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابيا لا يعتبر مانعا ولا يحول دون قبول دعوى المدعية ولا يمكن افتراض عدم تحقق الشخصية القانونية للمدعى عليه بسبب غيابه لان الشخصية القانونية للمدعى عليه تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته ولثبوت صحة تبلغ المدعى عليه استنادا لاحكام المادة 21/1 من قانون المرافعات المدنية.
لا بد ان يكون للقاضي دورا ايجابيا عند نظره دعوى التفريق للهجر استنادا للمادة (1) من قانون الاثبات وان يعمل جاهدا لتحقيق العدالة وان يراعي في حكمه خصوصية وظروف طرفي الدعوى المنظورة امامه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بان المدعية (اسيل عبد العباس شذر) قد اقامت دعواها ضد زوجها المدعى عليه(احمد شاكر عوده) الداخل بها شرعاً وقانوناً بموجب عقد الزواج الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء بالعدد 319 في 5/3/2012 وقد هجرها منذ ما يقارب ثلاث سنوات لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق للهجر وبعد ورود ورقة تبليغه بالحضور بانه قد ارتحل الى جهة مجهولة من حي النقيب الذي كان يسكن فيه سابقاً وذلك منذ خمس سنوات وقد اكد مختار الحي اعلاه بعد ادخاله شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه من قبل المحكمة في جلسة 13/2/2018 بان المدعى عليه كان يسكن المنطقة في بيت مع اهله وارتحل منذ اربع سنوات لجهة مجهولة علماً بان افراد عائلته ما زالوا يسكنون المنطقة وسيراً مع هذا الواقع تم تبليغه نشراً في صحيفتين يوميتين بدعوى المدعية الا انه لم يحضر جلسات المرافعة والتي سارت بحقه غيابياً وبعد سلسلة من المرافعات اصدرت محكمة الاحوال الشخصية في كربلاء حكمها بالعدد 832/ش/2018 في 18/4/2018 الذي قضى بالتفريق بين المدعية والمدعى عليه للهجر وقد تم التبليغ ايضاً عن طريق النشر بالصحف المحلية وذلك لمجهولية عنوان المدعى عليه وقد طعن السيد نائب المدعي العام في كربلاء بالحكم اعلاه طالباً نقضه بموجب لائحته المؤرخة في 24/4/2018 والتي تركزت اسباب طلب النقض بان محكمة الاحوال الشخصية قد سارت باجراءات الدعوى غيابياً بحق المدعى عليه كونه مرتحل الى جهة مجهولة مما يقتضي الوقوف على توافر الشخصية القانونية للمدعى عليــه لا سيما وان المدعية قد اوضحت صراحة بجلسة 16/4/2018 بانها لا تعرف عنوان احد من افراد عائلة المدعى عليه مما يقتضي رد دعواها . وترى هذه الهيئة ان ما تم اثارته من السيد نائب المدعي العام بلائحته التمييزية المتعلق بعدم تحقق الشخصية القانونية للمدعى عليه بسبب غيابه وعدم حضوره لجلسات المرافعة محل نظر وجدل في غير محله وافتراض لا اساس له من القانون لان الشخصية القانونية للانسان تبدأ منذ ان يولد حياً وتنتهي بموته وهذا ما نصت عليه المادة (34/1) من القانون المدني العراقي والتي جاء فيها (تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته وتنتهي بموته) وتثبت ولادة الشخص بكافة طرق الاثبات وتنظم له شهادة ولادة مــــن الجهة المختصة بذلك وعلى ذات المنوال فــان الشخصية القانونية للانسان تنتهي بوفاته حقيقة او حكماً وتثبت وفاة الشخص بكافة طرق الاثبات وتنظم له شهادة وفاة من الجهة المختصة ايضاً . لذا فان الاصل بعد ولادة الانسان حياً بقاء الشخصية القانونية له طيلة بقائه في الوجود واذا حصل شك او تردد في ذلك ببقائه حياً او ميتاً فلا يمكن والحالة هذه افتراض وفاته بدون دليل دامغ يسند ذلك طالما معطيات نظم الحياة ونواميسها تقضي بغير ذلك لذا فان عدم حضور المدعى عليه جلسات المرافعة وسريانها بحقه غيابياً لا يعتبر مانعاً ولا يحول دون قبول دعوى المدعية لان شخصيته القانونية تعتبر قائمة وذلك لثبوت ولادته ومن ثم استمرار حياته وعدم وجود ما يثبت وفاته ولثبوت صحة تبلغ المدعى عليه بدعوى المدعية التي تطلب فيها التفريق عن زوجها المدعى عليه للهجر وفقاً لما تقتضيه احكام المادة (21/1 ) من قانون المرافعات المدنية والتي بموجبها يتم تبليغ مجهول محل الاقامة او العنوان نشراً في صحيفتين يوميتين لذا فان اجراءات محكمة الاحوال الشخصية بالمباشرة والسير بالمرافعات الغيابية بحق المدعى عليه قد جاءت هذه الاجراءات متفقة والالزام الوارد في المادة 56/1) من قانون المرافعات المدنية والتي جاء فيها (اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه فتجري المرافعة بحقه غياباً ....الخ) هذا من جانب ومن جانب اخر فيما يتعلق بموضوع دعوى المدعية والتي تطلب التفريق للهجر ولخطورة الاثار المترتبه على الحكم الصادر بهذه الدعوى لان نتائجه تتعلق بالحل والحرمه وبغض النظر سواء صدر الحكم باجابة دعوى المدعية وما يترتب على ذلك طلاقها من زوجها الغائب طلاقاً بائناً اما برد الدعوى وبقاء الزوجة في عصمة زوجها رغم ان هجره لها واقع حقيقي وقائم الا انها لم تفلح باثبات ذلك ويبقى النزاع بينهما قائماً بدون حل فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقه وهذا يتقاطع مع رسالة القضاء بوجوب قطع دابر النزاعات بين الخصوم والسعي الى عدم تأبيدها وللحد من هذه الاثار الجسيمة والمخاوف من وقوعها لا بد ان يكون للقاضي الذي يتصدى بنظر دعوى التفريق للهجر دوراً ايجابياً لان المادة (1) من قانون الاثبات قد منحت للقاضي دوراً فعالاً عند نظره أي دعوى والتي نصت (توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولاً الى الحكم العادل في القضية المنظورة) وبالاستناد على هذا النص القانوني يجب على القاضي الذي تعرض عليه دعوى التفريق للهجر ان يعمل جاهداً على تحقيق العداله وان يراعي خصوصية وظروف طرفي كل دعوى تقام للتفريق بسب الهجر اذ من المستحيل تشابه ظروف او ملابسات دعوى تفريق للهجر بين زوجين مع دعوى اخرى بالتفريق للهجر ايضاً مقامة من زوجين اخرين ولان الثابت من اوراق دعوى المدعية ومحاضر ضبطها بان محكمة الاحوال الشخصية قد استعجلت في اصدار حكمها المميز اذ تم ذلك قبل استكمال تحقيقاتها في الدعوى رغم وجود نواقص لم يتم البت فيها وبهذا الصدد كان على المحكمة وبعد ان اكد مختار منطقة حي النقيب بان اهل المدعى عليه ما زالوا يسكنون في الحي ان تقرر ادخالهم اشخاصاً ثالثه في الدعوى للاستيضاح منهم عن حقيقة العلاقة الزوجية بين المدعية والمدعى عليه وتقديم كل ما لديهم من معلومات بخصوص تواجد المدعى عليه في الوقت الحاضر من عدمه واسباب غيابه واي معلومات اخرى تساعد المحكمة في حسم الدعوى وصولاً الى الحكم العادل . كما لوحظ بان المدعية قد اوضحت بتقرير البحث الاجتماعي المؤرخ 14/1/2018 بانها قد تركت دار الزوجية لان المدعى عليه لا ينفق عليها وعديم المسؤولية وهذه من جملة الاسباب التي دفعتها الى ترك دار الزوجية الا انها عادت واكدت بذات التقرير بان المدعى عليه قد اتصل بشقيقها وابلغه بعدم رغبته بها فكان على المحكمة الاستيضاح منها عن هذه الاقوال والتوفيق بينهما كما لوحظ بان صيغة اليمين المتممة المثبتة ضبطاً في جلسة 6/3/2018 قد جاءت مبتسره مما يقتضي بالمحكمة ان رأت تحليف المدعية هذه اليمين بعد الانتهاء من تحقيقاتها ان تكون صيغة اليمين دقيقة وتتطابق مع وقائع الدعوى ولان الحكم المميز قد صدر قبل استكمال المحكمة تحقيقاتها الموضوعية مما اخل بصحته ويكون واجب النقض من هذه الجهة فقط وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم وصدر القرار بالاكثرية في 19/ ربيع الثاني/1440 هـ المـوافــــق 26 /12/2018 م.

 

سنە قرارات مدنی