المبدأ الاول : لا يمكن المساس بالعقار الموقوف وقفا خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::132/131/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المبدأ الاول : لا يمكن المساس بالعقار الموقوف وقفا خيريا بعد وقفه وتسجيله باي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقارا موقوفا وقفا خيريا لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفا خيريا مؤبدا قد خرج الملك عنه الى ملك الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الرجوع عنه .
المبدأ الثاني : القيد العقاري الذي سجل بموجبه العقار موضوع الدعوى وقفا خيريا بالاستناد الى حجة الوقف الصادرة من محكمة الاحوال الشخصية لا يجوز ابطاله بالاستناد الى حكم قضائي صادر من محكمة البداءة بابطال حجة الوقف الخيري ، لان الحكم البدائي يعتبر معدوما لصدوره خلافا لقواعد الاختصاص الوظيفي ، وجميع القيود اللاحقة تعتبر معدومة لان ما بني على الانعدام يعتبر منعدما حتى ولو استند بذلك الى حكم قضائي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلاً ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون لان المدعي/ المميز عليه/ إضافة لوظيفته قد طلب في عريضة دعواه البدائية ابطال القيود العقارية المتعلقة بالعقار المرقم 1282 عمارة واعادته الى القيد الصحيح وقفاً خيرياً باسم الواقف جودي كاظم عودة وقد ثبت من خلال التحقيقات التي اجرتها محكمة الاستئناف بأن العقار المرقم 1282 عمارة كان قد تم تسجيله باسم المالك جودي كاظم عودة بالقيد المرقم 21/مايس/1972 مجلد 7 بعد شرائه له من المالكين وبعد ذلك قام المالك اعلاه مورث المدعى عليهم/ المميزين بوقف العقار وقفاً خيرياً بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة شرعية النجف بالعدد 103/1972 في 2/10/1972 وقد سجلت معاملة الوقف بالقيد المرقم 92/حزيران/1973 مجلد 7 واكتسب هذا التسجيل شكله النهائي. ولأن الواقف قد اوقف العقارات العائدة له الاولى وقفاً خيرياً المرقمان 46/2 عمارة و47/2 عمارة بموجب حجة الوقف اعلاه والعقار المرقم 1283 عمارة بموجب حجة وقف أخرى. وقد تم توحيد العقارات (1282 و1283/2 و46/2 و47/2) عمارة وبعقار واحد المرقم 1282/عمارة وقد سجلت معاملة التوحيد بالقيد المرقم 93/حزيران/1973 مجلد 7 وقد اكتسب هذا القيد شكله النهائي وبقي على هذا الحال لغاية سنة 1994 اذ اقام الواقف دعواه امام محكمة بداءة النجف بالعدد 2113/ب/1994 وطلب فيها ابطال حجة الوقف الخيري. وقد اصدرت محكمة البداءة بتاريخ 28/9/1994 حكمها الذي قضى بابطال حجة الوقف الخيري وتأشير الابطال في سجلات محكمة الاحوال الشخصية وسجلات التسجيل العقاري واستناداً الى هذا الحكم القضائي والذي تم تنفيذه في دائرة التسجيل العقاري في النجف تم اعادة تسجيل العقار 1282/العمارة باسم (ج. ك.ع) بالقيد المرقم 8/ت2/1994 مجلد 748 وبهذا القيد بدأت سلسلة الاخطاء المتوالية في القيود اللاحقة بعد ان جرت على العقار معاملة بيع حكمي استناداً لقرار محكمة بداءة النجف بالعدد 1474/ب/1996 في 30/9/1996 والذي بموجبه تم تمليك العقار 1282/عمارة الى المشترين المدعين (ع) و(م. ح) اولاد (ج. ك) مناصفة وسجل التمليك بالقيد المرقم 43/أيلول/1997 مجلد 810 ثم جرت بعد ذلك معاملة افراز للعقار 1282 الى العقارين 1282/1 و1282/2/عمارة لذات المالكين اعلاه وسجلت بالقيدين (25 و26/آذار/2000 مجلد 861). ثم جرت معاملة بيع فضاء الرصيف بالعدد 31/آذار/2000 مجلد 861 وكذلك معاملة توحيد العقار 1282/2 عمارة مع فضاء الرصيف المرقم (2144/2) بعقار واحد يحمل الرقم 1282/2 باسم (ع) و(م. ح) اولاد (ج. ك) مناصفة وسجلت هذا المعاملة بالقيد المرقم 32/آذار/2000 مجلد 861. ولأن القيود المتعلقة بالعقار الذي تم وقفه وقفاً خيرياً لما بعد سنة 1994 قد استندت على الحكم الصادر بالدعوى 2113/ب/1994 والذي لم تمثل فيه دائرة الاوقاف في حينه. وقد اقتصرت اقامة الدعوى على متولي الوقف ولأن الحكم اعلاه ماساً بدائرة الوقف فقد اقامت دعوى اعتراض الغير بالعدد 919/اعتراض الغير/2002 امام بداءة النجف والتي اصدرت قرارها المؤرخ 29/12/2002 والذي قضى بأبطال الحكم الصادر بالعدد 2113/ب/1994 في 28/9/1994 والذي تضمن ابطال حجة الوقف الخيري الصادرة من المحكمة الشرعية في النجف بالعدد 103/1972 في 2/10/1972. واعطاء الحق للمعترض اعتراض الغير باقامة دعاوى ابطال القيود الجارية بدعوى مستقلة وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتأيده استئنافاً بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف النجف بالعدد 18/س/2003 في 6/3/2003 المصدقة تمييزاً بموجب قرار هذه المحكمة بالعدد 57/موسعة مدنية/2005 في 25/1/2006 وبهذا فأن دعوى المدعي رئيس ديوان الوقف الشيعي إضافة لوظيفته والذي حل حلولاً قانونياً محل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنحلة واردة قانوناً. لأن الحكم الصادر بالدعوى 2113/ب/1994. قد صدر خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي ويعتبر والحالة هذه معدوماً لان حجة الوقف بالعدد 103/1972 في 2/10/1972 قد صدرت من محكمة الأحوال الشخصية في النجف وهذه المحكمة فقط ينعقد لها الاختصاص النوعي حصرياً. بنظر دعوى ابطال حجة الوقف الخيري ولا ولاية لأي محكمة اخرى منها محكمة بداءة النجف بالتصدي لدعوى ابطال حجة الوقف الخيري لان احكام قانون مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 لا يسري على الوقف الخيري وتسري احكامه فقط على الوقف الذري والمشترك. ولما كان العقار موضوع الدعوى قد تم وقفه وقفاً خيرياً مؤبداً من قبل مالكه مورث المدعى عليهم بموجب حجة وقف صادرة من محكمة الاحوال الشخصية المختصة ونفذت هذه الحجة في سجلات التسجيل العقاري وعلى هذا الاساس لا يمكن المساس بالعقار الموقوف بعد وقفه وتسجيله بأي تصرف اخر ينفي عنه صفة كونه عقاراً موقوفاً وقفاً خيرياً لان المالك بقيامه بوقف العقار وقفاً خيرياً مؤبداً قد خرج الملك عنه الى ملك الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الرجوع عن الوقف الخيري لهذا السبب كما لا يمكن التعكز على قرار الحكم الصادر بدعوى التمليك بالعدد 1474/ب/1996 في 30/9/1996 برد دعوى المدعي كما ذهبت الى ذلك محكمة البداءة في ردها للدعوى بحجة ان الحكم البدائي اعلاه قد تم تنفيذه في سجلات التسجيل العقاري ويتعذر ابطال القيد الا عن طريق الطعن بالحكم البدائي بطرق الطعن القانونية وهذا الاحتجاج مردود قانوناً لان القيد الذي بموجبه سجلت معاملة تمليك العقار تنفيذاً لحكم التمليك اعلاه والقيود اللاحقة كلها قد جاءت من مخرجات القيد المرقم 28/ت2/1994 مجلد 748 وهو قيد ابطال حجة الوقف الخيري. استناداً لقرار محكمة البداءة بالعدد 2113/ب/1994 في 28/9/1994 والذي يعتبر معدوماً والحكم المعدوم لا وجود قانوني له وغير قائم ولا يترتب أي اثر قانوني كونه صدر خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي وما يترتب على ذلك انسحاب وشمول الانعدام الى كافة القيود اللاحقة لان ما بني على الانعدام يعتبر معدوماً لا وجود له مما يقتضي ابطال كافة القيود العقارية وهذا ما قضى به الحكم الاستئنافي والذي جاء متفقاً وحكم القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز المدفوع من قبلهما وصدر القرار بالاتفاق في 26/رمضان/1439هـ الموافـق 11/6/2018م.