ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::343/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان المشرع العراقي اعطى للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات التي تصدر بالدعوى المدنية بطريق التمييز او تصحيح القرار التمييزي فقط ، وليس له الطعن بطريق الاستئناف وذلك لخصوصية وطبيعة الاجراءات القضائية وشروط انعقاد الخصومة في الدعوى الاستئنافية التي تختص بالخصوم ذاتهم في الدعوى البدائية ، اذ ان الادعاء العام لا يعتبر خصما في الدعوى المدنية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد بان الطعن التمييزي المقدم من قبل نائب المدعي العام/ (ع. ص. م) واقع ضمن مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بأنه صحيح وموافق لأحكام القانون. لأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بأن المدعي (س. خ. ح) اقام دعواه البدائية امام محكمة بداءة كركوك واوضح فيها بانه قد تعاقد مع المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته على الارض الزراعية ضمن المقاطعة 2 ترجيل وبمساحة قدرها (120) دونماً ولأن العقد مازال ساري المفعول ولم ينازعه أحد ولأن مديرية زراعة كركوك جمدت العقد ومنعته من استغلال الارض لذا طلب الحكم بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالغاء قرار التجميد الخاص بعقده الزراعي وبعد سلسلة من المرافعات الحضورية العلنية اصدرت محكمة البداءة حكمها بالعدد 257/ب/2018 في 28/5/2018 والذي قضى بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بالغاء قرار التجميد الخاص بالعقد الزراعي الخاص بالمدعي وقد طعن المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته بهذا الحكم تمييزاً امام هذه المحكمة. كما ان نائب المدعي العام هو الاخر قد طعن استئنافاً بالحكم البدائي امام محكمة الاستئناف في كركوك بصفتها الأصلية والتي اصدرت قرارها المميز برد اللائحة التمييزية شكلاً. وقدر تعلق الامر بالطعن الاستئنافي المقدم من قبل نائب المدعي تجد هذه المحكمة ان النقطة الواجبة الحل هي البت فيما اذا كان للادعاء العام حق الطعن استئنافاً بالحكم البدائي من عدمه ؟ و للاجابة على هذا الاستفهام لابد من تتبع واستعراض النصوص القانونية التي عالجت احكام الطعن بطريق الاستئناف وشروط قبوله في قانون المرافعات المدنية. وكذلك النصوص التي اعطت للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات الصادرة بالدعوى المدنية. ومن خلال قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 فان المادة (5/الفقرة ثالثاً والفقرة سادساً) منحت للادعاء العام الحق بالطعن بالاحكام والقرارات القضائية فاما الفقرة (ثالثاً) فانها عالجت الطعن بالاحكام والقرارات من قبل الادعاء العام في الدعوى الجزائية فقط ولا تشمل الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة البداءة في الدعوى المدنية. أما الفقرة سادساً فقد جاء فيها (يتولى الادعاء العام المهام الآتية (سادساً: الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفاً فيها او متعلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة عن دعاوى جزائية وبيان اقوله ومطالعاته ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة في تلك الدعاوى ومتابعتها) وهذا النص القانوني هو الركيزة الاساسية لحق الادعاء العام بالطعن بالاحكام والقرارات القضائية الصادرة بالدعوى المدنية ومن تحليل هذا النص القانوني فانه وان منح للادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات بطرق الطعن المحددة قانوناً. الا ان ممارسة هذا الحق يجب ان لا يتعارض مع طبيعة بعض الطعون ومنها الطعن بطريق الاستئناف. ولأن النص اعلاه لم يذكر طعناً بعينه من طرق الطعن والكشف عن مضمون ما جاء بالفقرة (سادساً) ومعناها الحقيقي لابد من التطرق الى ماهية الطعن بطريق الاستئناف والذي يعتبر من طرق الطعن العادية في الدعوى المدنية الهدف منه اعادة طرح الموضوع الذي فصل فيه الحكم البدائي من جديد وعلى هذا نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية (يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى.. الخ) ومن الاستهلال الذي اورده المشرع العراقي في هذا النص فانه للخصم وحده فقط حق الطعن استئنافاً بالحكم البدائي واطراف الخصومة المدنية هم المدعي والمدعى عليه والشخص الثالث الذي تدخل في الدعوى المدنية بصفة خصم ويترتب على ذلك نتائج عديدة منها بأن الحكم البدائي تكون حجيته قاصرة على الخصوم ولا يمتد أثره الى الهيئة وكذلك لا يجوز سلوك طرق الطعن بالحكم الا من خسر دعواه وذلك استناداً لصراحة نص المادة (169) من قانون المرافعات المدنية ولان المسلم به بان الادعاء العام عند ممارسته للمهام المنصوص عليها في قانون الادعاء العام ومنها حضوره في الدعوى المدنية لا يعتبر خصماً فيها وانما دوره يتعلق بمراقبة المشروعية ومن تطبيق احكام القانون من المحكمة التي تنظر الدعوى المدنية وان حصل أن صدر الحكم البدائي خلافاً لطلبات فلا يعتبر خاسراً للدعوى لذا من الواضح ان قصد المشرع العراقي في الفقرة (سادساً) من المادة (5) من قانون الادعاء العام بمنحه حق الطعن هو الطعن بطريق التمييز وتصحيح القرار التمييزي فقط وعلى هذا الاساس فأن المشرع العراقي في قانون الادعاء العام تبنى منهجياً وطريقاً وسطاً في موضوع منح الادعاء العام حق الطعن بالاحكام والقرارات القضائية الصادرة في الدعوى المدنية فهو لم يوصد الباب امامه ولم يمنعه من الطعن مطلقاً بالاحكام والقرارات المدنية بل بالعكس فأنه اكد على دور الادعاء العام في الدعوى المدنية وحضوره فيها وتقديم طلباته ومنحه حق الطعن تمييزاً بالحكم النهائي الصادر في الدعوى المدنية بل ذهب اكثر من ذلك في المادة (7) من قانون الادعاء العام والتي بموجبها يحق لرئيس الادعاء العام حق الطعن لمصلحة القانون اذا كان الحكم الصادر بالدعوى المدنية قد اكتسب الدرجة القطعية بفوات المدة القانونية او تم رد الطعن من الناحية الشكلية اذا شكل الحكم خرقاً واضحاً للقانون يترتب عليه الحاق ضرراً باموال الدولة ومصالحها او بالنظام العام وفي ذات الوقت فان المشرع العراقي قيد حق الادعاء العام بالطعن فقط بطريق التمييز او التصحيح دون بقية الطعون الاخرى وذلك لاعتبارات تتعلق بطبيعة تلك الطعون وخصوصيتها ومنها طريق الطعن بطريق الاستئناف والذي منحه القانون خصوصية تتعلق بالاجراءات وشروط العقاد الخصومة في الدعوى الاستئنافية التي تنحصر بالخصوم ذاتهم في الدعوى البدائية ولأن الطعن الاستئنافي على الحكم الصادر من محكمة بداءة كركوك لم يقدم من قبل الخصوم في الدعوى البدائية بل تم تقديمه من قبل نائب المدعي العام والذي ليس خصماً في الدعوى البدائية ولم يخسر أي شيء في الحكم الذي طعن به استئنافاً مما يكون هذا الطعن واجب الرد شكلاً من جهة الخصومة. وهذا ما قضى به الحكم الاستئنافي المميز والذي جاء متفقاً واحكام القانون. وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي واحالة عريضة الطعن التمييزي المقدم من قبل المميز/ المدعى عليه/ وزير الزراعة اضافة لوظيفته مع اضبارة الدعوى الى الهيئة المدنية في هذه المحكمة لنظره حسب الاختصاص وصدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الأول/1440هــ الموافــــق 14/11/2018م.

سنە قرارات مدنی